(مسألة): يشترط في المجيز علمه [١] بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به [٢] لم يكف في الإجازة [٣]. نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد [٤] لم يكف، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا.
(مسألة): الإجازة كاشفة [٥] عن صحة العقد [٦] من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه [٧].
____________________
فيه إشكال بل لا يبعد نفوذها.
[١] العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك. (الخوئي).
[٢] أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته. (الإمام الخميني).
[٣] إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي. (الإمام الخميني).
[٥] المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٦] حكما لا حقيقة. (الگلپايگاني).
[٧] في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ [٢] بشرط أن لا يعد سكوته إجازة. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
[٣] تقدم أن الرد لا أثر له. (الخوئي).
[٤] لا يترك الاحتياط وكذا في المكره. (الفيروزآبادي).
* صحته بالإجازة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٥] كونه بمنزلة الرد ممنوع كما تقدم. (النائيني).
[٦] هذا الاحتمال قوي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال بعيد جدا بل الظاهر كونه بمنزلة الرد ودعوى الفرق بينه وبينه ممنوعة كدعوى عدم كونه أدون من عقد المكره إذا لحقه الرضا لوضوح التفاوت بينهما. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي وقريب مع عدم الإذن والسكوت.
[١] العبرة في صحة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ولا يعتبر في ذلك علمه بأن له ذلك. (الخوئي).
[٢] أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه وأما لو أظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته. (الإمام الخميني).
[٣] إن كان رضاه به بمعنى إرادة ترتيب الأثر عليه فقط وأما إن رضي بمفاده وبنى عليه فلا يبعد كفايته ولا يضر اعتقاده لزوم العقد. (البروجردي).
* لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفي التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] إن أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بأن قال أجزت هذا العقد الذي يجب علي إجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الاشتراط لا يكفي. (الإمام الخميني).
[٥] المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٦] حكما لا حقيقة. (الگلپايگاني).
[٧] في زمان الإجازة من زمان العقد لا في زمانه حتى مع العلم بمجئ [٢] بشرط أن لا يعد سكوته إجازة. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
[٣] تقدم أن الرد لا أثر له. (الخوئي).
[٤] لا يترك الاحتياط وكذا في المكره. (الفيروزآبادي).
* صحته بالإجازة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٥] كونه بمنزلة الرد ممنوع كما تقدم. (النائيني).
[٦] هذا الاحتمال قوي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال بعيد جدا بل الظاهر كونه بمنزلة الرد ودعوى الفرق بينه وبينه ممنوعة كدعوى عدم كونه أدون من عقد المكره إذا لحقه الرضا لوضوح التفاوت بينهما. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهي وقريب مع عدم الإذن والسكوت.