____________________
[١] التفويت منه بإذنه لا من الشارع. (كاشف الغطاء).
[٢] لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
[٣] وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
[٤] تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[٥] فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).
[٢] لا وجه للمنع بعد كونه ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة.
(الخوئي).
* الظاهر تقدم أدلة العتق لأن شرط ملكية العامل شيئا ممن ينعتق على المالك بعنوان الربح مخالف للسنة فلا تشمله أدلة الشروط. (الگلپايگاني).
[٣] وذلك هو العمدة وإلا فيمكن استفادة أقوائية العتق عن سبب الملك من موارد حكمهم بالسراية والتقويم على العتق. (آقا ضياء).
[٤] تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي، النائيني).
* وقد مر في بعض الحواشي السابقة أن ذلك موافق لاعتبار المضاربة.
(الإمام الخميني).
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[٥] فيه إشكال بل منع. (الشيرازي).