(مسألة): لو تبين بالبينة أو غيرها [٥] أن الأصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه [٦] المعاملة صحت المساقاة [٧] وإلا بطلت،
____________________
[١] الظاهر أن أدلة الأمين منصرفة عن مثله. (الگلپايگاني).
[٢] بل لأنه ولي لعمله وأعرف بنيته كالوكيل. (الگلپايگاني).
[٣] لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات. (آقا ضياء).
* لا وجه للإشكال أصلا وكيف يقدم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالك أعرف بقصده وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر.
(كاشف الغطاء).
[٤] لكن الأقوى هو القول الأول. (البروجردي).
[٥] هذا إذا كان حجة مطلقا وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. (الخوئي).
[٦] صلاحية هذا العقد بقيوده للإجازة محل تردد. (البروجردي).
[٢] بل لأنه ولي لعمله وأعرف بنيته كالوكيل. (الگلپايگاني).
[٣] لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات. (آقا ضياء).
* لا وجه للإشكال أصلا وكيف يقدم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالك أعرف بقصده وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر.
(كاشف الغطاء).
[٤] لكن الأقوى هو القول الأول. (البروجردي).
[٥] هذا إذا كان حجة مطلقا وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل. (الخوئي).
[٦] صلاحية هذا العقد بقيوده للإجازة محل تردد. (البروجردي).