(مسألة): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره [٣] من دون إذن المالك، وإلا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مر نظيره [٤] في العين المستأجرة فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال [٥] إلا أن يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة
____________________
[١] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٢] أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الإمام الخميني).
[٣] إلا مع جريان العادة بذلك. (النائيني).
[٤] ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (الخوئي).
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (الإمام الخميني).
[٥] بل لا يجوز كما تقدم. (الإصفهاني).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (الخوئي).
[٢] أو كون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. (الإمام الخميني).
[٣] إلا مع جريان العادة بذلك. (النائيني).
[٤] ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه. (الخوئي).
* مر الكلام فيها وجواز دفع متعلق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضا لا يخلو من وجه والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر. (الإمام الخميني).
[٥] بل لا يجوز كما تقدم. (الإصفهاني).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
* أظهره عدم الجواز ولا يكفي إحداث الحدث هنا في جوازه. (الخوئي).