(مسألة): لا بأس بالمعاملة [٤] على أشجار لا تحتاج [٥] إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر [٦] ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن
____________________
[١] وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
[٢] بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
[٣] بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
[٤] الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[٥] بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
[٦] موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
[٢] بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
[٣] بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
[٤] الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[٥] بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
[٦] موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.