(مسألة): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [٢] ولا الشابة ولا الشائبة [٣] على الأظهر [٤] والأمة والحرة، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم
____________________
[١] فيه إشكال كما اعترف به (قدس سره) في المسألة الآتية. (الخوئي).
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا. (آقا ضياء).
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال * على الأحوط في المتمتع بها (الشيرازي).
[٣] مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
[٤] في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا. (آقا ضياء).
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال * على الأحوط في المتمتع بها (الشيرازي).
[٣] مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
[٤] في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط الأولى. (الخوئي).