الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
وأنت خبير: بأنّ هذا بيان لإمكان الإطلاق، على فرض وجود دليل مطلق يمكن الاتكال عليه، ونحن بعد الفحص الأكيد، لم نجد دليلًا يسلم دلالة وسنداً عن الخدشة.
مثلًا: قوله في الرواية المتقدمة:
(فاصمدا في دينكما ...)
إلى آخره، بمناسبة صدرها وهو قوله: «عمّن آخذ معالم ديني» لا يستفاد منه التعبّد، بل الظاهر منه هو الإرجاع إلى الأمر الارتكازيّ؛ فإنّ السائل بعد مفروغيّة جواز الرجوع إلى العلماء، سأل عن الشخص الذي يجوز التعويل على قوله، ولعلّه أراد أن يعيّن الإمام له شخصاً معيّناً- كما عيّن الرضا عليه السلام زكريّا بن آدم [١]، والصادق عليه السلام الأسديّ [٢]، والثقفيّ [٣]،
[١] رجال الكشّي ٢: ٨٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٧.
[٢] رجال الكشّي ١: ٤٠٠، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١٥.
[٣] رجال الكشّي ١: ٣٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٣.