الاجتهاد والتقليد
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل حكم من له قوّة الاستنباط فعلًا
٦ ص
(٤)
الأمر الثاني بيان مقدّمات الاجتهاد
٩ ص
(٥)
الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة
١٨ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٢٠ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٢٦ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٣٠ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القدّاح وأبي البختريّ
٣٢ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٣٤ ص
(١١)
فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
٣٩ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلّد وجوابه
٤٨ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟
٥٠ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟
٥٤ ص
(١٥)
الأمر الرابع تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٥٨ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٦٠ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٦٣ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٦٤ ص
(١٩)
في جواب الإشكال
٦٩ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقاً وإرجاع الأئمّة عليهم السلام شيعتهم إلى الفقهاء
٧٠ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمّة عليهم السلام
٧٠ ص
(٢٢)
ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء
٧٨ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة عليهم السلام عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
٨١ ص
(٢٤)
كيفيّة السيرة العقلائيّة ومناطها
٨٢ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول
٨٩ ص
(٢٧)
الأوّل بعض الآيات الشريفة
٨٩ ص
(٢٨)
الثاني الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول
٩٥ ص
(٢٩)
فيما استدلّ به على ترجيح قول الأفضل
١٠٤ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١١١ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج
١١٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في أ نّه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١١٩ ص
(٣٣)
التمسّك بالاستصحاب على الجواز
١٢٠ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٢٢ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٢٦ ص
(٣٦)
التفصّي عن الإشكال
١٣٠ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميّت
١٣٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في تبدّل الاجتهاد
١٣٥ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدّل رأيه
١٣٥ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٣٥ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الأمارات
١٣٦ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الاصول
١٣٨ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٤٣ ص
(٤٤)
تكليف المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
١٤٤ ص
(٤٥)
الفصل الرابع هل التخيير بدويّ أو استمراريّ؟
١٥١ ص
(٤٦)
الفصل الخامس في اختلاف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
١٥٧ ص
(٤٧)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأوّل أو الثاني؟
١٥٨ ص
(٤٨)
كلام العلّامة الحائري قدس سره
١٥٩ ص
(٤٩)
الإيراد على مختار العلامة الحائري قدس سره
١٦٢ ص
(٥٠)
الفهارس العامّة
١٦٩ ص
(٥١)
1- فهرس الآيات الكريمة
١٧١ ص
(٥٢)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
١٧٣ ص
(٥٣)
3- فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين عليهم السلام
١٧٥ ص
(٥٤)
4- فهرس الأعلام
١٧٦ ص
(٥٥)
5- فهرس الكتب
١٧٩ ص
(٥٦)
6- مصادر التحقيق
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص

الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلّة العلاج

سَماعة [١]، عن أبي عبد اللَّه‌

قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه؛ أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟

قال: (يرجئه حتّى‌ يلقى‌ من يخبره، فهو في سعة حتّى‌ يلقاه) [٢].

تقريبه: أنّ التخالف بينهما لايتحقّق بصرف نقل الرواية مع عدم الجزم بمضمونها، ومعه مساوق للفتوى‌، فاختلاف الرجلين إنّما هو في الفتوى.

ويشهد له قوله: «أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه» وهذا لاينبطق على صرف الرواية والحكاية، فلابدّ من الحمل على الفتوى‌.

فأجاب عليه السلام‌: بأنّه في سعة ومخيّر في الأخذ بأحدهما.

بل يمكن التمسّك بسائر أخبار التخيير في الحديثين المختلفين؛ بإلغاء الخصوصية، فإنّ الفقيه أيضاً تكون فتواه محصّل الأخبار بحسب الجمع والترجيح، فاختلاف الفتوى‌ يرجع إلى اختلاف الرواية.

هذا وفيه ما لا يخفى‌:


[١] سَماعة: هو الشيخ العالم الفقيه، الثقة الثقة؛ أبو ناشرة سَماعة بن مِهْران الحضرميّ. كان من أصحاب الاصول المدوّنة، والمصنّفات المشهورة، ومن الأعلام الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، وكان يتّجر بالقزّ، وسكن الكوفة، روى‌ عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحسن بن محبوب، ومحمّد بن أبي عمير.

انظر رجال النجّاشي: ١٩٣/ ٥١٧، وقاموس الرجال ٥: ٣٠٢/ ٣٤٢٠.

[٢] الكافي ١: ٥٣/ ٧، وسائل الشيعة ١٨: ٧٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٥.