الاجتهاد والتقليد - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه
ابن سعيد وغيرهم [١].
وعن العلّامة: الحكم بصحّة طرق هو فيها [٢]، بل قد يقال: إنّه من مشايخ الإجازة [٣] فلا يحتاج إلى التوثيق، وكيف كان فالأقوى وثاقته.
وأحمد بن عائذ ثقة، روى عن أبي خديجة سالم بن مُكْرَم الجمّال، وقد وثّقه النجّاشي قائلًا: إنّه ثقة ثقة [٤]، ووثّقه الشيخ في موضع على ما عن العلّامة [٥]، وإن ضعّفه في موضع كما عن «الفهرست» [٦] والأرجح وثاقته.
قال: قال أبو عبد اللَّه؛ جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه) [٧].
[١] كأيّوب بن نوح، وعلي بن الحسن بن فضّال، وعبد اللَّه بن الصلت.
انظر معجم رجال الحديث ٥: ٢٧، ٧٢ و ٢٢: ١٦٩ و ٢٣: ١٦٦.
[٢] وذلك في طريق الصدوق قدس سره لأبي الحسن النهديّ، وأحمد بن عائذ وغيرهما. انظر رجال العلّامة الحلّي: ٢٨٠ سطر ١٢ و ٢٢، ومشيخة الفقيه: ١٠٢، ١٢٥، وتنقيح المقال ١: ٢٩٥ سطر ٢٣.
[٣] تنقيح المقال ١: ٢٩٥ سطر ٢٣.
[٤] رجال النجّاشي: ١٨٨/ ٥٠١.
[٥] رجال العلّامة الحلّي: ٢٢٧، تنقيح المقال ٢: ٦ سطر ٦.
[٦] فهرست الشيخ الطوسيّ: ٧٩/ ٣٢٧، تنقيح المقال ٢: ٥ سطر ٣٣.
[٧] الكافي ٧: ٤١٢/ ٤، الفقيه ٣: ٢/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ٢١٩/ ٥١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٤، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١، الحديث ٥.