وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٩
اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : عدم وجوب الدفاع عن المال
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.
[٢] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥ : جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن غياث بن
أترى بالصبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فان أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح
قال: ثم قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله، فاتقوا الله تبارك وتعالى
ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة يب: ج ١٠ ص ٢١٠ - ح ٣٤.
وتقدم في ب ١ و ٢ ما يدل على ذلك، ويأتي في ب ٥ ما يدل عليه.
الباب ٤ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٦٤
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٦ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٢١٠ - ح ٣٥.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٥ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ١٠ ص ١٣٦ - ح ١٥٥، وفي ج ٦ ص ١٥٧ - ح ٢. قرب الإسناد: