وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨٧
أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(٣٤٩٨٥) [٢] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٥ : عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل أن يضربه، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.
أبواب الدفاع
باب ١ : جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص
[٢] يب: ج ١٠ ص ١٥٤ - ح ٥١
وتقدم في ج ١٦ (٨) ص ٢٠ ب ١٨ ما يدل على ذلك.
الباب ١٥ - فيه: حديث:
[١] يب: ج ١٠ ص ١٥٤ - ح ٥٠، رواه الكليني في ج ٧ ص ٢٦١.
أبواب الدفاع فيه: ٧ أبواب
الباب ١ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٦ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٢١١ ح ٣٨.