وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨١
فان عاد قتل، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار وسماعة مثله.
[٣] وبهذا الأسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم [عليه] أدب فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال: يؤدب وليس عليهم [عليه] حد. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال: وليس عليه قتل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد وكذا الذي قبله.
[٤] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة.
[٨] باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان.
(٣٤٩٧٠) [١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وأرفق.
[٣] يب: ج ١٠ ص ٩٨ - ح ٣٨ - الفقيه: ج ٤ ص ٥٠ - ح ١ (١٧٧) الفروع:
ج ٧ ص ٢٤٢ - ح ١٠.
[٤] يب: ج ١٠ ص ١٥١ - ح ٣٦.
وتقدم في ج ١٢ (٦) ص ٥٢ ب ١ - ح ١ وص ٥٨ ب ٤ وص ٦١ ب ٥، وفي ص ٤٢٢
(أبواب الربا) ما يدل على ذلك، وفي ب ١٤ من مقدمات الحدود، وفي التجارة كما أشرنا إليه.
الباب ٨ - فيه: ٥ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٦٨ - ح ٣٥ - يب: ج ١٠ ص ١٤٩ - ح ٢٨.