وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩
إذا دعي لإقامتها، وليقمها، ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر.
[٨] قال: وفي خبر آخر قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعني كافر قلبه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٣] باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن (٣٣٨٠٠) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد، وعن الحسن [الحسين] بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: [كتب إلى أبي] في رسالته إلى وسألت عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت
[٨] تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص ٣٠٣ وهي آخر الكتاب.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب ٤ ما يدل عليه.
الباب ٣ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٨١ - ح ٣ - يب ج ٦ ص ٢٧٦ - ح ١٦٢.