وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١
عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن العيس بن القاسم مثله.
[٢] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج. أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية حتى يثبت الرق، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
باب ٦ : انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتريه ذا عيب.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، " عن رجل يب " عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا
[٢] يب: ج ٢ ص ١٣٨. الفقيه: ج ٢ ص ٧٣، الفروع: ج ١ ص ٣٨٩.
تقدم ما يدل على حرمة بيع الحر في ٢ / ٧٩ من جهاد النفس، راجع ذيل ب ٣٩ من جهاد
العدو و ٤ / ٤ مما يكتسب به و ب ١ - ٣ - ههنا، ويأتي ما يدل على ذلك في ج ٨ في ب ٢٩
من العتق وذيله، ويأتي حكم الاقرار في ب ٣ من الاقرار: وحرمة بيع الحر في ٤ / ٥ من
الإجارة، وفى ج ٧ في ٤ / ١١ من المهور وفى ج ٩ في ب ٢٠ من حد السرقة.
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، يب ج ٢ ص ١٣٧.