وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٢ : انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز بالميراث. ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.
[٢] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله.
٣ وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
(٢٤٤٤٠) ٤ وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ورواه الصدوق بإسناده عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤. راجع ب ٥، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٢ و ١٣ و ١٤ ههنا
راجع ب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من الهبات.
الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث. وفى الفهرست ٥:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧٦.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٧٦، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٧٦.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٧٦، الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٣.