وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣
نحوه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله.
٢ وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعة، ولصاحب الأرض كراء أرضه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
[٣] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٤ : جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي
[٢] يب: ج ٢ ص ١٧٤، الفروع: ج ١ ص ٤١٥، أورده أيضا في ج ٨ في ١ / ٢ من الغصب.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٧٤، أخرجه باسنادين آخرين في ج ٨ في ١ و ٢ / ٣ من الغصب.
راجع ب ١٥ و ١٨ من المزارعة، ففي الأول حكم الزرع بغير اذن المالك، وفى الثاني حكم
البناء، وراجع ههنا ب ٢١ وذيله.
الباب ٣٤ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٧٤ فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا.