منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٧٩٤) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،
(مسألة ٧٩٠): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
أحدهما الإمام و لو كان المأموم امرأة أو صبيّا على الأقوى، و أمّا في الجمعة و العيدين فلا ينعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام.
(مسألة ٧٩١): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام
و لو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم الائتمام لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة و العيدين لا بدّ من نيّة الإمام للإمامة، بأن ينوي الصلاة الّتي يجعله المأموم فيها إماما، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة ٧٩٢): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر، و لا بشخصين
و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصين على الترديد و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، فإنّ المأموم لا بدّ أن يعيّن شخصا معيّنا ينوي الائتمام به لكي يتحقّق معنى الجماعة و الاقتداء به، المحدّد من قبل الشرع المعوّل عليه في القراءة و لا يتحقّق ذلك إلّا بالاقتداء بشخص معيّن، و لو بأن يشير إليه بقلبه إشارة محددة، ككونه إمام هذه الجماعة أو ذلك الواقف أو من يسمع صوته، و إن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين و أنّه زيد أو عمرو، بعد تأكّده بتوفّر الشروط اللازمة فيه على أيّ حال و لا يلزم تعيينه بالاسم.
(مسألة ٧٩٣): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا
بنى على العدم و أتمّ منفردا، و أمّا إذا علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة و ظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه، فحينئذ إن حصل له الوثوق و الاطمئنان بأنّه دخل في الجماعة ناويا لها بالدخول، بنى على الائتمام و إلّا فلا.
(مسألة ٧٩٤): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،
فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته أيضا، إذا وقع فيها ما يبطل