منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٥٨) الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على الأحوط وجوبا،
الفصل الخامس الماء المضاف
الماء المضاف كماء الورد و نحوه، و كذا سائر المائعات ينجس القليل و الكثير منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة، إلّا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوّة كالجاري من العالي، و الخارج من الفوّارة، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، و لا تسري إلى العمود، و إذا تنجّس المضاف لا يطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكرّ. نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكرّ فقد ذهبت عينه، و مثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
(مسألة ٥٧): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.
(مسألة ٥٨): الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على الأحوط وجوبا،
و أمّا الكتابيّ فالأقوى أنّه طاهر. نعم، يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرّة، و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء، بل في بعض الروايات المعتبرة أنّه شفاء من سبعين داء.