منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٥ - (مسألة ١٠٦٨) لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية
فلا بدّ أن يكون بنيّة أنّه من شعبان استحبابا أو قضاء أو بنيّة أنّه إن كان من شعبان كان استحبابا و إن كان من رمضان كان واجبا و تقدّم الكلام في ذلك، و أمّا إذا لم يصم ذلك اليوم ثمّ تبيّن أنّه من رمضان، فإن كان التبيّن بعد الزوال وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان و إن كان قبل الزوال فإن أفطر فكذلك، و إن لم يفطر فهل يكفي أن ينوي الصوم قبل الزوال و يصحّ و لا شيء عليه؟
و الجواب: أنّ الكفاية لا تخلو عن إشكال، بل منع لغير المسافر الّذي دخل بلدته قبل الزوال.
(مسألة ١٠٦٦): إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال و استمرّت هذه الحالة إلى عدّة شهور،
اعتبر كلّ شهر ثلاثين يوما، إلّا إذا علم بالنقص، و إذا مضى ثلاثون يوما صام شهر رمضان و بعد ثلاثين يوما منه يفطر بعنوان أوّل يوم من شوّال.
(مسألة ١٠٦٧): إذا لم يتمكّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان،
فحينئذ إن كان ظانّا به عمل على طبقه و لا شيء عليه، و إن لم يكن ظانّا فوظيفته الاحتياط، ما لم يوجب العسر و الحرج، و إلّا اقتصر في تركه بمقدار ما يدفع به العسر و الحرج دون الأكثر.
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٦٨): لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية:
١- زمان الصبا ٢- الجنون ٣- الإغماء إذا اصيب به قبل أن ينوي