منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٢٠٨) لو أحدث المكلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة،
بذلك، أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.
(مسألة ٢٠٣): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله،
لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول.
و قد تسأل: أنّه إذا رأى رطوبة لا يعلم هل أنّها منيّ قد تخلّف في المجرى أو لا؟
و الجواب: إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، و إلّا ترتّب عليها حكم المنيّ كإعادة الغسل أو نحوها.
(مسألة ٢٠٤): إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنيّ بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،
فإن كان متطهّرا من الحدثين، وجب عليه الغسل و الوضوء معا، و إن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة ٢٠٥): يجزئ غسل الجنابة و غيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء،
و يستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنّه لا يجزئ، بل يجزئ كلّ غسل ثبت استحبابه شرعا.
(مسألة ٢٠٦): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،
بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة ٢٠٧): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،
أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٠٨): لو أحدث المكلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة،
فالأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلّا إذا عدل من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضا، شريطة أن يكون الغسل مجزئا عنه بمقتضى نوعه و أصله.