منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - (مسألة ٤٤٠) يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و التربة الحسينيّة
جوازه فضلا عن الوجوب إشكال، بل منع حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
(مسألة ٤٣٤): إذا كان تنجّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معيّن وجب عليه تطهيره،
مضافا إلى الوجوب الكفائيّ العامّ، و إذا امتنع عن القيام بواجبه و قام غيره بذلك، و أنفق بإذن الحاكم الشرعيّ في سبيل تطهيره، فله أن يطالب ذلك الشخص بالتعويض عمّا أنفقه على أساس أنّه المسئول المباشر، و إذا امتنع عن التعويض فللحاكم الشرعيّ إجباره على ذلك، و إذا لم يكن تنجيسه بفعل شخص خاصّ، و توقّف تطهيره على بذل مال وجب بذله كفاية، و إذا كان ضرريّا بحاله لم يجب عليه، و حينئذ فيجب على الكلّ القيام بذلك، و إلّا فعلى الحاكم الشرعيّ أن ينفق من بيت المال.
(مسألة ٤٣٥): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب،
إذا كان يطهر بعد ذلك.
(مسألة ٤٣٦): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره،
إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
(مسألة ٤٣٧): إذا تنجّس حصير المسجد فقد تقدّم أنّه لا يجب تطهيره
لا على الشخص المنجّس و لا على غيره و إن لم يستلزم الفساد.
(مسألة ٤٣٨): لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا،
و إن كان لا يصلّي فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة ٤٣٩): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد
وجب تطهيرهما.
(مسألة ٤٤٠): يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و التربة الحسينيّة
بل تربة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و سائر الأئمّة (عليهم السلام)