منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ٣٠١) لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
٨- أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، و لا يضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.
٩- أن يكون المصلّي قائما، فلا تصحّ صلاة غير القائم، إلّا مع عدم التمكّن من الصلاة قائما.
١٠- الموالاة بين التكبيرات و الأدعية.
١١- أن تكون الصلاة بعد التغسيل، و التحنيط، و التكفين، و قبل الدّفن.
١٢- أن يكون الميّت مستور العورة بأكفانه، أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن.
١٣- إباحة مكان المصلّي على الأحوط الأولى.
١٤- إذن الوليّ على ما تقدّم، إلّا إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فإذا أوصى كذلك فلا يحقّ للوليّ أن يزاحمه، و المصلّي على الميّت عند توفّر الشروط ينوي القربة إلى اللّه تعالى و يكبّر خمس تكبيرات، و يأتي بعد التكبيرة الاولى بالشهادتين، و بعد الثانية بالصلاة على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة بالدعاء للميّت، ثمّ يختم بالتكبيرة الخامسة.
(مسألة ٣٠١): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
و إباحة اللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
و صورة الصلاة على الميّت كما يلي:
١- اللّه أكبر.
(أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له) إلها واحدا أحدا فردا