منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٥٢٧) يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما،
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
و لا فرق بين ذي النفس و غيره إذا كان من الحيوان اللحميّ، و لا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه و غيره، حتّى فيما إذا كان طاهرا، كما إذا ذكّي بطريقة شرعيّة ما دام لم يجز أكل لحمه، بل لا فرق أيضا بين ما تتمّ فيه الصلاة و غيره، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه، كما إذا صلّى الإنسان و على ثوبه أو بدنه شعرة من قطّ أو نحوه، بطلت صلاته على الرغم من أنّها طاهرة، بل عموم المنع للمحمول في جيبه أيضا.
(مسألة ٥٢٤): إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته،
و كذا إذا كان ناسيا، أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له. نعم، تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير إذا كان بسيطا لا مركّبا.
(مسألة ٥٢٥): إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنّه من المأكول، أو من غيره،
أو من الحيوان، أو من غيره، صحّت الصلاة فيه.
(مسألة ٥٢٦): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج،
و مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحيوانات الّتي لا لحم لها، و كذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها، و إن كانت واقعة على المصلّي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء أ كان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
(مسألة ٥٢٧): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما،
و في كون ما يسمّى الآن خزّا، هو الخزّ إشكالا، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، و أمّا السمور و القماقم و الثعالب و الأرانب فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى، و أمّا الفنك فلا يبعد جواز الصلاة فيه كالسنجاب.