منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٥ - (مسألة ٩٨٠) وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،
و في الثانية يكبّر بعد القراءة أربعا، و يقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات و القنوتات، و يجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كلّ واحد منها: «اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى و المغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ذخرا و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك و صلّ على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون و أعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون»، و يأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، و لا يجب الحضور عندهما، و لا الإصغاء، و يجوز تركهما في زمان الغيبة و إن كانت الصلاة جماعة.
(مسألة ٩٧٦): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة ٩٧٧): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، و الظاهر بطلانها بالشكّ في ركعاتها، و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، و الأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه.
(مسألة ٩٧٨): إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،
و إن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.
(مسألة ٩٧٩): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
بل يستحبّ أن يقول المؤذّن: الصلاة- ثلاثا-.
(مسألة ٩٨٠): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،
و الأظهر سقوط