منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٢ - الرابع عشر الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،
٣- الحضور، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك المسافر الّذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام، كالقاصد لإقامة عشرة أيّام.
٤- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.
٥- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
٦- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الّذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيّا، و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيّا.
الثامن: الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع: لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،
و الأحوط لزوما الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر: الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة،
إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.
الحادي عشر: إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،
فالمكلّف مخيّر بين أن يحضر فيها أو يصلّي صلاة الظهر، و إن كان الأوّل أفضل و أجدر.
الثاني عشر: يجوز تقديم الخطبتين على الزوال.
نعم، لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحقّق الزوال.
الثالث عشر: يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.
الرابع عشر: الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،
فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصا و الإمام شخصا آخر.