منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٧ - (مسألة ٥٣٤) إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس،
تتمّ فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط وجوبا تركه.
(مسألة ٥٣٠): لا يجوز جعل البطانة من الحرير
و إن كانت إلى النصف.
(مسألة ٥٣١): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما، ممّا يجوز لبسه في الصلاة،
لكن بشرط أن يكون الخلط، بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.
(مسألة ٥٣٢): إذا شكّ في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه،
و كذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
(مسألة ٥٣٣): يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب،
و لكن لا تصحّ صلاة الصبيّ فيه على الأحوط.
الفصل الثالث تعذّر الساتر الشرعيّ
إذا لم يجد المصلّي لباسا يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساترا غيره كالحشيش و ورق الشجر و الطين و نحوها، تستّر به و صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك أيضا، فإن أمن الناظر المحترم صلّى قائما موميا إلى الركوع و السجود، و الأحوط لزوما وضع يديه على سوأته، و إن لم يأمن الناظر المحترم صلّى جالسا، موميا إلى الركوع و السجود، و الأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع.
(مسألة ٥٣٤): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس،
فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلّى