منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٢١٣) إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
(مسألة ٢٠٩): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها و توضّأ،
و لكنّه إذا عدل عن الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ، فلا حاجة إلى الوضوء إلّا في غسل الاستحاضة المتوسّطة.
(مسألة ٢١٠): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،
فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة أثناء غسلها، أو المسّ أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف و إن كان مخالفا له، كما لو مسّ الميّت في أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن يتمّ الغسل الأوّل برجاء احتمال أنّ وظيفته الإتمام، ثمّ يعيد باحتمال أنّ إعادته مطلوبة في الواقع شرعا، و له أن يقطع الغسل الأوّل و يأتي بغسل جديد بقصد ما في الذمّة، و الخروج عن العهدة شرعا إذا كان الغسل المستأنف ترتيبيّا. نعم، إذا كان ارتماسيّا فله أن ينوي بالمستأنف الجنابة، أو مسّ الميّت، أو كلا الأمرين، فإذا نوى كذلك أجزأ، و لا يجب عليه الوضوء بعده أيضا.
(مسألة ٢١١): إذا شكّ المكلّف رجلا كان أو امرأة في غسل الرأس و الرقبة، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن،
رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن، و يبني على الإتيان به على الأقوى، و أمّا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن، فاللازم الاعتناء به حتّى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة ٢١٢): إذا غسل أحد الأعضاء، ثمّ شكّ في صحّته و فساده،
فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.
(مسألة ٢١٣): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
و إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة، و احتمل أنّه كان ملتفتا إلى عدم صحّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فيها، فالصلاة محكومة بالصحّة، لكنّه يجب