منهاج الصالحين
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
العبادات
٧ ص
(٣)
التقليد
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلّدا في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه،
٧ ص
(٥)
(مسألة 2) عمل العاميّ بلا تقليد و لا احتياط في أحكام الله تعالى باطل
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) الأقوى جواز ترك التقليد، و العمل بالاحتياط،
٧ ص
(٧)
(مسألة 4) التقليد هو الطريق الأكثر عمليّة لدى العقلاء؛
٧ ص
(٨)
(مسألة 5) التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعيّة،
٨ ص
(٩)
(مسألة 6) يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الإيمان،
٨ ص
(١٠)
(مسألة 7) يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز،
٨ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا قلّد مجتهدا فمات،
٨ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا تعدّد المجتهدون الّذين تتوفّر فيهم شروط التقليد
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 10) يجب على المكلّف الفحص و البحث عن الأعلم في كلّ مجال و مظنّة ممكنة،
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 11) إذا علم المكلّف أنّ الأعلم متمثّل في مجتهدين من الأحياء
١٠ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا عدل المقلّد فتارة يكون عدوله عن تقليد صحيح في حينه،
١١ ص
(١٦)
(مسألة 13) إذا قلّد مجتهدا، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط أم لا،
١٣ ص
(١٧)
(مسألة 14) إذا بقي على تقليد الميّت- غفلة أو مسامحة- من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك،
١٣ ص
(١٨)
(مسألة 15) إذا قلّد من لم يكن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعيّ،
١٤ ص
(١٩)
(مسألة 16) لا يجوز العدول من الحيّ إلى الميّت الّذي قلّده أوّلا،
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إذا تردّد المجتهد الأعلم في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردّد،
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 18) إذا قلّد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد
١٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها،
١٥ ص
(٢٣)
(مسألة 20) يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو، الّتي هي في معرض الابتلاء،
١٥ ص
(٢٤)
(مسألة 21) تثبت عدالة المرجع في التقليد بامور
١٥ ص
(٢٥)
(مسألة 22) من ليس أهلا للمرجعيّة في التقليد يحرم عليه الفتوى،
١٦ ص
(٢٦)
(مسألة 23) الظاهر أنّ المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه،
١٦ ص
(٢٧)
(مسألة 24) إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده،
١٦ ص
(٢٨)
(مسألة 25) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه،
١٦ ص
(٢٩)
(مسألة 26) المأذون، و الوكيل، عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف ينعزل بموت المجتهد
١٦ ص
(٣٠)
(مسألة 27) حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ،
١٧ ص
(٣١)
(مسألة 28) الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط
١٧ ص
(٣٢)
(مسألة 29) إذا نقل ناقل خطأ ما يخالف فتوى المجتهد،
١٧ ص
(٣٣)
(مسألة 30) إذا أخبره ثقة بفتوى من مرجعه في التقليد، و أخبره ثقة آخر بفتوى اخرى مخالفة للفتوى الاولى، فما ذا يصنع المقلّد؟
١٨ ص
(٣٤)
(مسألة 31) العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة،
١٨ ص
(٣٥)
(مسألة 32) ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية،
٢١ ص
(٣٦)
(مسألة 33) الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة- إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها- فهو استحبابيّ يجوز تركه،
٢١ ص
(٣٧)
(مسألة 34) إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن،
٢١ ص
(٣٨)
كتاب الطّهارة
٢٣ ص
(٣٩)
المقصد الأوّل أقسام المياه و أحكامها
٢٥ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في انقسام الماء إلى مطلق و مضاف
٢٥ ص
(٤١)
الأوّل ماء مطلق،
٢٥ ص
(٤٢)
الثاني ماء مضاف،
٢٥ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في الماء المطلق
٢٥ ص
(٤٤)
(مسألة 35) إذا وقعت كميّة من عين النجس في الماء الكثير، و لم يتغيّر طعمه و لا لونه و لا رائحته،
٢٦ ص
(٤٥)
(مسألة 36) إذا تغيّر الماء بغير اللون، و الطعم و الريح،
٢٧ ص
(٤٦)
(مسألة 37) إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة
٢٧ ص
(٤٧)
(مسألة 38) إذا تغيّر الماء بوقوع المتنجّس فيه لم ينجس،
٢٧ ص
(٤٨)
(مسألة 39) يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة و لو لم يطابق مع النجس،
٢٧ ص
(٤٩)
(مسألة 40) يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة،
٢٨ ص
(٥٠)
(مسألة 41) الراكد المتّصل بالجاري كالجاري
٢٨ ص
(٥١)
(مسألة 42) إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر؛
٢٨ ص
(٥٢)
(مسألة 43) إذا شكّ في أنّ للجاري مادّة أم لا
٢٨ ص
(٥٣)
(مسألة 44) ماء المطر بحكم ذي المادّة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله
٢٨ ص
(٥٤)
(مسألة 45) إذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا
٢٩ ص
(٥٥)
(مسألة 46) الماء النجس القليل كما يطهر بتقاطر ماء المطر- بمقدار معتدّ به لا مثل قطرة أو قطرتين فقط- كذلك يطهر باتّصاله بماء معتصم
٢٩ ص
(٥٦)
(مسألة 47) يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر،
٢٩ ص
(٥٧)
(مسألة 48) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،
٣٠ ص
(٥٨)
(مسألة 49) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها،
٣٠ ص
(٥٩)
(مسألة 50) إذا تنجّس الماء الكثير بالتغيّر بعين النجس فلا يطهر إلّا بتوفّر أمرين فيه
٣٠ ص
(٦٠)
(مسألة 52) مقدار الكرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيّا
٣١ ص
(٦١)
(مسألة 53) لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها،
٣١ ص
(٦٢)
(مسألة 54) لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الأحكام،
٣١ ص
(٦٣)
(مسألة 55) الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادّة،
٣٢ ص
(٦٤)
(مسألة 56) ما يوضع في فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتي يستمد منها الخزّان،
٣٢ ص
(٦٥)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
٣٣ ص
(٦٦)
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه
٣٣ ص
(٦٧)
الفصل الخامس الماء المضاف
٣٤ ص
(٦٨)
(مسألة 57) الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث
٣٤ ص
(٦٩)
(مسألة 58) الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على الأحوط وجوبا،
٣٤ ص
(٧٠)
المقصد الثاني أحكام الخلوة
٣٥ ص
(٧١)
الفصل الأوّل أحكام التخلّي
٣٥ ص
(٧٢)
(مسألة 59) لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلّي على الأحوط،
٣٥ ص
(٧٣)
(مسألة 60) لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها،
٣٥ ص
(٧٤)
(مسألة 61) لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه
٣٦ ص
(٧٥)
(مسألة 62) يجوز على الأظهر التخلّي في المدارس أو نحوها الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها،
٣٦ ص
(٧٦)
الفصل الثاني كيفيّة غسل موضع البول
٣٦ ص
(٧٧)
(مسألة 63) الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
٣٦ ص
(٧٨)
(مسألة 64) يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة
٣٦ ص
(٧٩)
(مسألة 65) يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
٣٦ ص
(٨٠)
(مسألة 66) يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر،
٣٧ ص
(٨١)
(مسألة 67) إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة اخرى مثل الدّم، و لاقت المحلّ،
٣٧ ص
(٨٢)
الفصل الثالث مستحبّات التخلّي
٣٧ ص
(٨٣)
(مسألة 68) ماء الاستنجاء نجس على الأقوى،
٣٧ ص
(٨٤)
الفصل الرابع كيفيّة الاستبراء
٣٨ ص
(٨٥)
(مسألة 69) فائدة الاستبراء تترتّب عليه
٣٨ ص
(٨٦)
(مسألة 70) إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه،
٣٨ ص
(٨٧)
(مسألة 71) إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى و شكّ في كونه على الوجه الصحيح
٣٨ ص
(٨٨)
(مسألة 72) لو علم بخروج المذي، و لم يعلم استصحابه لجزء من البول
٣٨ ص
(٨٩)
المقصد الثالث الوضوء
٣٩ ص
(٩٠)
الفصل الأوّل في أجزاء الوضوء و كيفيّته
٣٩ ص
(٩١)
الواجب الأوّل من أجزاء الوضوء غسل الوجه،
٣٩ ص
(٩٢)
(مسألة 73) غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف،
٤٠ ص
(٩٣)
(مسألة 74) الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره،
٤١ ص
(٩٤)
(مسألة 75) لا يجب غسل باطن العين، و الفم،
٤١ ص
(٩٥)
(مسألة 76) الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ
٤١ ص
(٩٦)
(مسألة 77) إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل
٤١ ص
(٩٧)
(مسألة 78) إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح
٤١ ص
(٩٨)
(مسألة 79) الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة إن وصل الماء إلى داخلها بطبعه
٤١ ص
(٩٩)
الواجب الثاني غسل اليدين، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
٤٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 80) المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،
٤٢ ص
(١٠١)
(مسألة 81) يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،
٤٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 82) إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها
٤٢ ص
(١٠٣)
(مسألة 83) الوسخ الّذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته،
٤٢ ص
(١٠٤)
(مسألة 84) ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين
٤٢ ص
(١٠٥)
(مسألة 85) يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق،
٤٣ ص
(١٠٦)
(مسألة 86) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته،
٤٣ ص
(١٠٧)
(مسألة 87) إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع،
٤٣ ص
(١٠٨)
(مسألة 88) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه،
٤٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 89) يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله،
٤٣ ص
(١١٠)
(مسألة 90) لا أثر للشكّ في الشيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله،
٤٣ ص
(١١١)
(مسألة 91) يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك،
٤٤ ص
(١١٢)
الواجب الثالث مسح مقدّم الرأس،
٤٤ ص
(١١٣)
(مسألة 92) يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم،
٤٤ ص
(١١٤)
(مسألة 93) لا تضرّ كثرة بلل الماسح
٤٤ ص
(١١٥)
(مسألة 94) لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها،
٤٤ ص
(١١٦)
(مسألة 95) يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر،
٤٥ ص
(١١٧)
(مسألة 96) لو اختلط بلل اليد اليد ببلل أعضاء الوضوء،
٤٥ ص
(١١٨)
(مسألة 97) لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر،
٤٥ ص
(١١٩)
(مسألة 98) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو مرض أو أيّ شيء آخر،
٤٥ ص
(١٢٠)
(مسألة 99) لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل
٤٥ ص
(١٢١)
الواجب الرابع مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق طولا،
٤٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 100) لا يجب المسح على خصوص البشرة،
٤٦ ص
(١٢٣)
(مسألة 101) لا يجزئ المسح على الحائل كالخفّ و إن كان تقيّة،
٤٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 102) لو دار الأمر بين المسح على الخفّ، و الغسل للرجلين للتقيّة
٤٦ ص
(١٢٥)
(مسألة 103) يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى،
٤٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 104) إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذريّ وجبت إعادته،
٤٦ ص
(١٢٧)
(مسألة 105) لو توضّأ على خلاف التقيّة فهل يصحّ؟
٤٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 106) يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رءوس الأصابع و يجرّها شيئا فشيئا حتّى المفصل،
٤٧ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني الجبيرة
٤٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 107) إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء،
٤٨ ص
(١٣١)
(مسألة 108) إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفا،
٤٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 109) إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفا، و كان الموضع المصاب طاهرا، و بالإمكان غسله بدون ضرر،
٤٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 110) الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصّة بالوضوء،
٤٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 111) اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،
٥٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 112) يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر،
٥٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 113) قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال؟
٥٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 114) لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
٥١ ص
(١٣٨)
(مسألة 115) الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم،
٥١ ص
(١٣٩)
(مسألة 116) إذا توضّأ وضوء الجبيرة، ثمّ برئ،
٥٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 117) إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة،
٥٢ ص
(١٤١)
(مسألة 118) إذا كان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا،
٥٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 119) لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه العصيان أم لا
٥٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 120) محلّ الفصد داخل في الجروح،
٥٢ ص
(١٤٤)
(مسألة 121) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا،
٥٢ ص
(١٤٥)
(مسألة 122) لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه،
٥٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 123) ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة،
٥٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 124) إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجبا لفوات الوقت،
٥٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 125) الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم، و صار كالشيء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء،
٥٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 126) إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره،
٥٣ ص
(١٥٠)
(مسألة 127) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،
٥٣ ص
(١٥١)
(مسألة 128) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
٥٣ ص
(١٥٢)
(مسألة 129) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ عذره باق و مستمر إلى آخر وقت الصلاة،
٥٣ ص
(١٥٣)
(مسألة 130) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر- مثلا- فعمل بالجبيرة، ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع،
٥٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 131) في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم،
٥٤ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
٥٤ ص
(١٥٦)
منها طهارة الماء و إطلاقه، و إباحته،
٥٤ ص
(١٥٧)
منها إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس و القدمين،
٥٥ ص
(١٥٨)
(مسألة 132) يكفي طهارة كلّ عضو حين غسله،
٥٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 133) إذا توضّأ من إناء الذهب، أو الفضّة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصبّ منه،
٥٦ ص
(١٦٠)
و منها عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة
٥٦ ص
(١٦١)
(مسألة 134) إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء،
٥٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 135) لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان
٥٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 136) إذا نسي غير الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء،
٥٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 137) لا يجوز الوضوء بماء الآخرين،
٥٧ ص
(١٦٥)
(مسألة 138) يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة،
٥٧ ص
(١٦٦)
(مسألة 139) الحياض الواقعة في المساجد و المدارس- إذا لم يعلم كيفيّة وقفها،
٥٧ ص
(١٦٧)
(مسألة 140) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر،
٥٧ ص
(١٦٨)
(مسألة 141) إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة و بلا إرادة،
٥٨ ص
(١٦٩)
و منها النيّة،
٥٨ ص
(١٧٠)
(مسألة 142) لا تعتبر نيّة الوجوب، و لا الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات،
٥٩ ص
(١٧١)
(مسألة 143) لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد،
٦٠ ص
(١٧٢)
و منها مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
٦٠ ص
(١٧٣)
و منها الموالاة،
٦٠ ص
(١٧٤)
(مسألة 144) هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه؟
٦٠ ص
(١٧٥)
و منها الترتيب بين الأعضاء
٦٠ ص
(١٧٦)
الفصل الرابع في أحكام الخلل
٦١ ص
(١٧٧)
(مسألة 145) من كان على يقين من الحدث، و شكّ في أنّه هل توضّأ أو لا؟
٦١ ص
(١٧٨)
(مسألة 146) من تيقّن أنّه قد أحدث، و أيضا تيقّن أنّه قد توضّأ،
٦١ ص
(١٧٩)
(مسألة 147) إذا فرغ المصلّي من صلاته، و شكّ في أنّه هل كان على وضوء؟
٦١ ص
(١٨٠)
(مسألة 148) إذا شكّ في الوضوء أثناء الصلاة
٦٢ ص
(١٨١)
(مسألة 149) لو تيقّن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه،
٦٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 150) ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكّ، فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه
٦٣ ص
(١٨٣)
(مسألة 151) من كان الوضوء واجبا عليه ظاهرا من جهة الشكّ في الإتيان به بعد الحدث إذا نسي شكّه و صلّى،
٦٣ ص
(١٨٤)
(مسألة 152) إذا كان متوضّئا، ثمّ توضّأ وضوءا تجديديّا مرّة اخرى و صلّى،
٦٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 153) إذا توضّأ وضوءين، و صلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،
٦٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 154) إذا توضّأ المكلّف وضوءين و صلّى بعد كلّ منهما صلاة،
٦٤ ص
(١٨٧)
(مسألة 155) إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه، و لا يدري أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،
٦٤ ص
(١٨٨)
(مسألة 156) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف في بعض أفعال الوضوء،
٦٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 157) إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء، و أتى ببعض أفعاله، و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح،
٦٤ ص
(١٩٠)
(مسألة 158) إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب،
٦٤ ص
(١٩١)
(مسألة 159) إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ، و شكّ بعده في أنّه طهّرها أم لا،
٦٥ ص
(١٩٢)
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
٦٥ ص
(١٩٣)
و هي متمثّلة في امور
٦٥ ص
(١٩٤)
الأوّل و الثاني خروج البول و الغائط،
٦٥ ص
(١٩٥)
الثالث خروج الريح من الموضع الطبيعيّ المعتاد، أو من مكان آخر
٦٦ ص
(١٩٦)
الرابع النوم الغالب على العقل،
٦٦ ص
(١٩٧)
الخامس الاستحاضة
٦٦ ص
(١٩٨)
(مسألة 160) إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم،
٦٦ ص
(١٩٩)
(مسألة 161) إذا خرج ماء الاحتقان،
٦٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 162) لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي
٦٦ ص
(٢٠١)
الفصل السادس من استمرّ به الحدث
٦٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 163) كلّما جاز للمسلوس و المبطون أن يصلّى بوضوئه جاز له أن يمارس كلّ ما هو مشروط بالطهارة
٦٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 164) يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن
٦٨ ص
(٢٠٤)
الفصل السابع أحكام الوضوء
٦٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 165) لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
٦٨ ص
(٢٠٦)
(مسألة 166) الوضوء مستحبّ لنفسه،
٦٨ ص
(٢٠٧)
(مسألة 167) لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما،
٦٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 168) الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،
٦٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 169) يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،
٦٩ ص
(٢١٠)
(مسألة 170) إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،
٦٩ ص
(٢١١)
(مسألة 171) سنن الوضوء على ما ذكره العلماء
٦٩ ص
(٢١٢)
المقصد الرابع الغسل
٧١ ص
(٢١٣)
المبحث الأوّل غسل الجنابة
٧١ ص
(٢١٤)
الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
٧١ ص
(٢١٥)
الأوّل خروج المنيّ من الموضع المعتاد،
٧١ ص
(٢١٦)
(مسألة 172) إن عرف بأنّ الخارج منه منيّ فلا إشكال،
٧٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 173) من وجد على بدنه، أو ثوبه منيّا و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها،
٧٢ ص
(٢١٨)
(مسألة 174) إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلّ منهما إمّا أنّه جنب أو صاحبه،
٧٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 175) البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ و الاغتسال،
٧٣ ص
(٢٢٠)
(مسألة 176) إذا خرج من المكلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منيّ،
٧٣ ص
(٢٢١)
الثاني الجماع و لو لم ينزل،
٧٣ ص
(٢٢٢)
(مسألة 177) إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،
٧٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 178) إذا خرج المنيّ بصورة الدّم،
٧٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 179) إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل؛
٧٤ ص
(٢٢٥)
(مسألة 180) يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل،
٧٤ ص
(٢٢٦)
(مسألة 181) إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟
٧٤ ص
(٢٢٧)
(مسألة 182) الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما،
٧٥ ص
(٢٢٨)
الفصل الثاني فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
٧٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 183) لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، و الخراب،
٧٦ ص
(٢٣٠)
(مسألة 184) ما يشكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة،
٧٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 185) إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة و كان عالما بجنابته،
٧٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 186) إذا علم إجمالا بأنّ أحد هذين الشخصين جنب،
٧٧ ص
(٢٣٣)
(مسألة 187) مع الشكّ في الجنابة و الجهل بها لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة،
٧٧ ص
(٢٣٤)
الفصل الثالث ما يكره للجنب
٧٨ ص
(٢٣٥)
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
٧٨ ص
(٢٣٦)
منها النيّة،
٧٨ ص
(٢٣٧)
و منها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
٧٨ ص
(٢٣٨)
و منها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين
٧٨ ص
(٢٣٩)
اولاهما الترتيب
٧٨ ص
(٢٤٠)
ثانيتهما الارتماس،
٧٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 188) النيّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عمليّة الارتماس،
٧٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 189) يجب على المكلّف أن يقصد الغسل عند إيصال الماء إلى البدن
٧٩ ص
(٢٤٣)
و منها إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختيارا،
٨٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 190) الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسيّ
٨٠ ص
(٢٤٥)
(مسألة 191) يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ
٨٠ ص
(٢٤٦)
(مسألة 192) يجوز الارتماس في ما دون الكرّ
٨٠ ص
(٢٤٧)
(مسألة 193) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
٨٠ ص
(٢٤٨)
(مسألة 194) ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض أو نحوهما عليها،
٨١ ص
(٢٤٩)
(مسألة 195) يجب أن تكون النيّة مقارنة للغسل من البداية إلى النهاية،
٨١ ص
(٢٥٠)
(مسألة 196) إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّاميّ،
٨١ ص
(٢٥١)
(مسألة 197) إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
٨٢ ص
(٢٥٢)
(مسألة 198) إذا كان ماء الحمّام مباحا، لكن سخّن بالحطب المغصوب،
٨٢ ص
(٢٥٣)
(مسألة 199) يجوز الغسل في حوض المدرسة،
٨٢ ص
(٢٥٤)
(مسألة 200) الماء الّذي يسبلونه، يجوز الوضوء و الغسل منه
٨٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 201) لبس المئزر الغصبيّ حال الغسل و إن كان محرّما في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل
٨٢ ص
(٢٥٦)
الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة و أحكامه
٨٢ ص
(٢٥٧)
(مسألة 202) الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحّة الغسل،
٨٢ ص
(٢٥٨)
(مسألة 203) إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله،
٨٣ ص
(٢٥٩)
(مسألة 204) إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنيّ بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،
٨٣ ص
(٢٦٠)
(مسألة 205) يجزئ غسل الجنابة و غيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء،
٨٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 206) إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،
٨٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 207) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،
٨٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 208) لو أحدث المكلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة،
٨٣ ص
(٢٦٤)
(مسألة 209) إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها و توضّأ،
٨٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 210) إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،
٨٤ ص
(٢٦٦)
(مسألة 211) إذا شكّ المكلّف رجلا كان أو امرأة في غسل الرأس و الرقبة، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن،
٨٤ ص
(٢٦٧)
(مسألة 212) إذا غسل أحد الأعضاء، ثمّ شكّ في صحّته و فساده،
٨٤ ص
(٢٦٨)
(مسألة 213) إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
٨٤ ص
(٢٦٩)
(مسألة 214) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة، أو مستحبّة، أو بعضها واجب و بعضها مستحبّ،
٨٥ ص
(٢٧٠)
(مسألة 215) إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة، ثمّ شكّ في أثنائها، هل أنّه اغتسل؟
٨٥ ص
(٢٧١)
(مسألة 216) إذا علم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه،
٨٥ ص
(٢٧٢)
المبحث الثاني غسل الحيض
٨٦ ص
(٢٧٣)
الفصل الأوّل في سببه
٨٦ ص
(٢٧٤)
(مسألة 217) إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،
٨٦ ص
(٢٧٥)
(مسألة 218) إذا تعذّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب،
٨٦ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني المرأة الّتي يمكن أن تحيض
٨٧ ص
(٢٧٧)
(مسألة 219) الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،
٨٧ ص
(٢٧٨)
الفصل الثالث أقلّ الحيض و أكثره
٨٨ ص
(٢٧٩)
تنبيه
٨٨ ص
(٢٨٠)
الفصل الرابع ذات العادة
٨٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 220) ذات العادة الوقتيّة- سواء أ كانت عدديّة أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدّم في العادة أو قبلها،
٨٩ ص
(٢٨٢)
(مسألة 221) غير ذات العادة الوقتيّة، سواء أ كانت ذات عادة عدديّة فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة،
٨٩ ص
(٢٨٣)
(مسألة 222) إذا تقدّم الدّم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير أو تأخّر عنها
٩٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 223) هل تحصل العادة بالصفات؟
٩٠ ص
(٢٨٥)
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرّتين
٩١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 224) إذا تخلّل بين الدّمين أقلّ الطهر، كان كلّ منهما حيضا مستقلّا،
٩٣ ص
(٢٨٧)
الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار
٩٣ ص
(٢٨٨)
(مسألة 225) إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،
٩٤ ص
(٢٨٩)
الفصل السابع أقسام الحائض
٩٤ ص
(٢٩٠)
ذات العادة الوقتيّة و العدديّة معا
٩٥ ص
(٢٩١)
الاولى أن تكون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة،
٩٥ ص
(٢٩٢)
الثانية إذا كانت المرأة نقيّة قبل وقت العادة الشهريّة،
٩٦ ص
(٢٩٣)
الثالثة إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام، و هي أيّام عادتها- مثلا- و استمرّ بعدها بصفة الاستحاضة،
٩٦ ص
(٢٩٤)
الرابعة إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بصفة الحيض في غير أيّام عادتها، ثمّ انقطع ثلاثة أيّام،
٩٦ ص
(٢٩٥)
الخامسة إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحيض بأيّام، و استمرّ إلى ما بعد انقضاء العادة، ثمّ انقطع الدّم،
٩٦ ص
(٢٩٦)
السادسة إذا رأت دما في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها بيومين بصفة الحيض،
٩٦ ص
(٢٩٧)
السابعة إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة و استمرّ إلى ما بعد انتهاء العادة بأيّام،
٩٧ ص
(٢٩٨)
الثامنة إذا رأت المرأة دما استمرّ إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتبرت أيّام موعدها الشهريّ في كلّ شهر حيضا، و الباقي استحاضة
٩٧ ص
(٢٩٩)
التاسعة إذا رأت المرأة الدّم في بعض أيّام العادة و في غير أيّامها، و تجاوز المجموع العشرة،
٩٧ ص
(٣٠٠)
ذات العادة الوقتيّة فقط
٩٨ ص
(٣٠١)
الاولى إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بكاملها بصفة الاستحاضة،
٩٨ ص
(٣٠٢)
الثانية أنّ ما رأته من الدّم إذا كان الجميع بصفة الاستحاضة
٩٨ ص
(٣٠٣)
الثالثة إذا تجاوز الدّم العشرة و كان بصفة الحيض،
٩٨ ص
(٣٠٤)
الرابعة إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهريّ بيومين أو أكثر،
٩٨ ص
(٣٠٥)
ذات العادة العدديّة فقط
٩٩ ص
(٣٠٦)
الاولى أنّ الدّم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،
٩٩ ص
(٣٠٧)
الثانية أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض أربعة أيّام مثلا و نقت،
٩٩ ص
(٣٠٨)
الثالثة أن ترى ذات العادة العدديّة الدّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيّام عادتها من دون انقطاع،
١٠٠ ص
(٣٠٩)
الرابعة أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض خمسة أيّام،
١٠٠ ص
(٣١٠)
المرأة الناسية للعادة
١٠٠ ص
(٣١١)
القسم الأوّل ناسية الوقت دون العدد،
١٠٠ ص
(٣١٢)
الحالة الاولى إذا رأت المرأة الدّم و لم يتجاوز العشرة
١٠٠ ص
(٣١٣)
الحالة الثانية إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة، ثمّ انقطع،
١٠٠ ص
(٣١٤)
الحالة الثالثة أن يكون دمها مستمرّا إلى شهر أو أكثر،
١٠١ ص
(٣١٥)
القسم الثاني ناسية العدد دون الوقت،
١٠١ ص
(٣١٦)
القسم الثالث ناسية العدد و الوقت معا،
١٠٢ ص
(٣١٧)
المرأة المبتدئة
١٠٣ ص
(٣١٨)
الاولى أن لا يتجاوز دمها العشرة،
١٠٣ ص
(٣١٩)
الثانية أن يتجاوز دمها العشرة و كان طيلة المدّة بلون الحيض،
١٠٣ ص
(٣٢٠)
الثالثة أن يكون الدّم طيلة المدّة بصفة الاستحاضة،
١٠٣ ص
(٣٢١)
الرابعة أن يكون الدّم مختلفا في لونه
١٠٤ ص
(٣٢٢)
الخامسة أن يكون الدّم في فترة من الزمن أسود و في فترة اخرى أصفر و في فترة ثالثة عبيطا فقط
١٠٤ ص
(٣٢٣)
السادسة أن يكون الدّم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرقة أو غير ذلك من صفات الحيض،
١٠٤ ص
(٣٢٤)
السابعة أن يكون الدّم في فترة حارّا أصفر أو عبيطا أصفر و في فترة اخرى باردا أصفر،
١٠٤ ص
(٣٢٥)
المرأة المضطربة
١٠٤ ص
(٣٢٦)
و لها حالات
١٠٥ ص
(٣٢٧)
الحالة الاولى أن لا يتجاوز دمها العشرة
١٠٥ ص
(٣٢٨)
الحالة الثانية أن يتجاوز العشرة،
١٠٥ ص
(٣٢٩)
الحالة الثالثة أن يكون الدّم مختلفا في صفاتة
١٠٥ ص
(٣٣٠)
(مسألة 226) لا تحصل العادة المركّبة للحائض
١٠٥ ص
(٣٣١)
الفصل الثامن في أحكام الحيض
١٠٧ ص
(٣٣٢)
(مسألة 227) يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب
١٠٧ ص
(٣٣٣)
(مسألة 228) يحرم على زوجها الاتّصال بها بالجماع،
١٠٧ ص
(٣٣٤)
(مسألة 229) إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض و أثر الجنابة،
١٠٧ ص
(٣٣٥)
(مسألة 230) لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها
١٠٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 231) يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،
١٠٨ ص
(٣٣٧)
(مسألة 232) يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معيّن على الأقوى،
١٠٨ ص
(٣٣٨)
(مسألة 233) تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض،
١٠٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 234) يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة،
١٠٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 235) يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و حمل المصحف
١٠٨ ص
(٣٤١)
المبحث الثالث الاستحاضة
١٠٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 236) دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق
١٠٩ ص
(٣٤٣)
(مسألة 237) الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة، و متوسّطة و كثيرة
١٠٩ ص
(٣٤٤)
(مسألة 238) إذا شكّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى
١٠٩ ص
(٣٤٥)
(مسألة 239) حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة
١١٠ ص
(٣٤٦)
(مسألة 240) حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة
١١٠ ص
(٣٤٧)
(مسألة 241) حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة
١١١ ص
(٣٤٨)
(مسألة 242) إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح
١١١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 243) إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقيّة منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل
١١١ ص
(٣٥٠)
(مسألة 244) إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
١١٢ ص
(٣٥١)
(مسألة 245) إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعمليّة الطهارة اللازمة عليها،
١١٢ ص
(٣٥٢)
(مسألة 246) إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر
١١٢ ص
(٣٥٣)
(مسألة 247) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة، و كالمتوسّطة إلى الكثيرة،
١١٢ ص
(٣٥٤)
(مسألة 248) إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات
١١٣ ص
(٣٥٥)
(مسألة 249) قد عرفت أنّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،
١١٤ ص
(٣٥٦)
(مسألة 250) الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقّف على فعل الأغسال النهاريّة
١١٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 251) يجب على المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم بحشو المكان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلك،
١١٤ ص
(٣٥٨)
المبحث الرابع النفاس
١١٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 252) دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها،
١١٥ ص
(٣٦٠)
(مسألة 253) إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد
١١٦ ص
(٣٦١)
(مسألة 254) المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة عليها في الحيض على أقسام
١١٦ ص
(٣٦٢)
القسم الأوّل امرأة كانت أيّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أيّام العادة نفاسا،
١١٦ ص
(٣٦٣)
القسم الثاني امرأة كانت تعلم بأنّ عدد أيّام عادتها أقلّ من عشرة و لكنّها نسيت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،
١١٧ ص
(٣٦٤)
القسم الثالث امرأة مضطربة، فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة
١١٧ ص
(٣٦٥)
القسم الرابع امرأة مبتدئة،
١١٧ ص
(٣٦٦)
(مسألة 255) إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طويلة إلى شهر أو شهرين و عملت عمل المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهريّة؟
١١٨ ص
(٣٦٧)
(مسألة 256) المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة
١١٨ ص
(٣٦٨)
(مسألة 257) إذا رأت الدّم في اليوم الأوّل من الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله،
١٢٠ ص
(٣٦٩)
(مسألة 258) النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدّم أيّام العادة،
١٢١ ص
(٣٧٠)
المبحث الخامس غسل الأموات
١٢٣ ص
(٣٧١)
الفصل الأوّل في أحكام الاحتضار
١٢٣ ص
(٣٧٢)
(مسألة 259) يجب كفاية على الأحوط لزوما توجيه المحتضر إلى القبلة،
١٢٣ ص
(٣٧٣)
الفصل الثاني في الغسل
١٢٤ ص
(٣٧٤)
(مسألة 260) إذا كان المغسّل غير الوليّ
١٢٤ ص
(٣٧٥)
(مسألة 261) البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
١٢٤ ص
(٣٧٦)
(مسألة 262) إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلا،
١٢٥ ص
(٣٧٧)
(مسألة 263) إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،
١٢٥ ص
(٣٧٨)
شروط الغسل
١٢٥ ص
(٣٧٩)
(مسألة 264) يجزئ تغسيل الميّت قبل برده
١٢٦ ص
(٣٨٠)
(مسألة 265) إذا تعذّر السدر و الكافور
١٢٦ ص
(٣٨١)
(مسألة 266) يعتبر في كلّ من السدر و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة،
١٢٦ ص
(٣٨٢)
(مسألة 267) إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل
١٢٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 268) يجب على الأحوط الجمع بين التيمّم بيد الحيّ و التيمّم بيد الميّت
١٢٦ ص
(٣٨٤)
(مسألة 269) يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار
١٢٦ ص
(٣٨٥)
(مسألة 270) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه
١٢٧ ص
(٣٨٦)
(مسألة 271) إذا خرج من الميّت بول أو منيّ، لا تجب إعادة غسله،
١٢٧ ص
(٣٨٧)
(مسألة 272) يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت على الأظهر،
١٢٧ ص
(٣٨٨)
شروط المغسّل
١٢٧ ص
(٣٨٩)
الأوّل البلوغ،
١٢٧ ص
(٣٩٠)
الثاني العقل،
١٢٧ ص
(٣٩١)
الثالث الإسلام،
١٢٧ ص
(٣٩٢)
الرابع المماثلة،
١٢٧ ص
(٣٩٣)
(مسألة 273) إذا اشتبه ميّت بين الذكر و الانثى،
١٢٨ ص
(٣٩٤)
(مسألة 274) إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابيّ،
١٢٨ ص
(٣٩٥)
(مسألة 275) إذا لم يوجد المماثل حتّى المخالف و الكتابيّ،
١٢٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 276) إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمدا أو خطأ
١٢٩ ص
(٣٩٧)
(مسألة 277) إذا كان الميّت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض
١٢٩ ص
(٣٩٨)
(مسألة 278) إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني
١٢٩ ص
(٣٩٩)
(مسألة 279) يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين
١٢٩ ص
(٤٠٠)
الأوّل الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ،
١٢٩ ص
(٤٠١)
الثاني من وجب قتله برجم أو قصاص،
١٣٠ ص
(٤٠٢)
(مسألة 280) قد ذكروا للتغسيل سننا،
١٣٠ ص
(٤٠٣)
الفصل الثالث في التكفين
١٣٠ ص
(٤٠٤)
(مسألة 281) لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ
١٣١ ص
(٤٠٥)
(مسألة 282) إذا تعذّرت القطعات الثلاث
١٣١ ص
(٤٠٦)
(مسألة 283) يشترط في كلّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهرا
١٣١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 284) لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا حتّى مع الانحصار،
١٣١ ص
(٤٠٨)
(مسألة 285) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
١٣٢ ص
(٤٠٩)
(مسألة 286) إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت، أو من غيره
١٣٢ ص
(٤١٠)
(مسألة 287) القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدّين و الوصيّة،
١٣٢ ص
(٤١١)
(مسألة 288) كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،
١٣٢ ص
(٤١٢)
(مسألة 289) يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكّنه من ذلك
١٣٢ ص
(٤١٣)
(مسألة 290) لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته
١٣٢ ص
(٤١٤)
(مسألة 291) الزائد على المقدار الواجب من الكفن، لا يجوز إخراجه من الأصل إلّا مع رضى الورثة،
١٣٢ ص
(٤١٥)
(مسألة 292) كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله
١٣٣ ص
(٤١٦)
(مسألة 293) إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
١٣٣ ص
(٤١٧)
تكملة
١٣٣ ص
(٤١٨)
(مسألة 294) يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته
١٣٤ ص
(٤١٩)
الفصل الرابع في التحنيط
١٣٤ ص
(٤٢٠)
(مسألة 295) محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم،
١٣٥ ص
(٤٢١)
(مسألة 296) يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة
١٣٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 297) يكره إدخال الكافور في عين الميّت، و أنفه، و اذنه، و على وجهه
١٣٥ ص
(٤٢٣)
الفصل الخامس في الجريدتين
١٣٥ ص
(٤٢٤)
(مسألة 298) إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه،
١٣٥ ص
(٤٢٥)
(مسألة 299) الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
١٣٥ ص
(٤٢٦)
الفصل السادس في الصلاة على الميّت
١٣٦ ص
(٤٢٧)
(مسألة 300) تعتبر في الصلاة على الميّت امور
١٣٦ ص
(٤٢٨)
(مسألة 301) لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
١٣٧ ص
(٤٢٩)
تنبيه
١٣٩ ص
(٤٣٠)
(مسألة 302) إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،
١٣٩ ص
(٤٣١)
(مسألة 303) الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، إذا كان من أهل الشرف و الكرامة و المنزلة العليا في الدين،
١٣٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 304) لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة،
١٣٩ ص
(٤٣٣)
(مسألة 305) يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة
١٤٠ ص
(٤٣٤)
(مسألة 306) إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة،
١٤٠ ص
(٤٣٥)
(مسألة 307) تجوز صلاة الميّت جماعة و فرادى،
١٤٠ ص
(٤٣٦)
(مسألة 308) إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام
١٤٠ ص
(٤٣٧)
(مسألة 309) لو صلّى الصبيّ على الميّت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
١٤٠ ص
(٤٣٨)
(مسألة 310) إذا كان الوليّ للميّت امرأة،
١٤٠ ص
(٤٣٩)
(مسألة 311) لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئا عن المأموم
١٤٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 312) قد ذكروا للصلاة على الميّت آدابا
١٤٠ ص
(٤٤١)
الفصل السابع في التشييع
١٤١ ص
(٤٤٢)
الفصل الثامن في الدفن
١٤٢ ص
(٤٤٣)
(مسألة 313) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، إذا كان هتكا له و نقصا لكرامته، و كذلك العكس،
١٤٢ ص
(٤٤٤)
(مسألة 314) إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم،
١٤٢ ص
(٤٤٥)
(مسألة 315) لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،
١٤٢ ص
(٤٤٦)
(مسألة 316) لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه و صيرورته ترابا
١٤٣ ص
(٤٤٧)
(مسألة 317) يستحبّ حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة،
١٤٣ ص
(٤٤٨)
(مسألة 318) يكره دفن ميّتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده،
١٤٣ ص
(٤٤٩)
(مسألة 319) يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر،
١٤٤ ص
(٤٥٠)
(مسألة 320) لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،
١٤٤ ص
(٤٥١)
(مسألة 321) يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده،
١٤٤ ص
(٤٥٢)
(مسألة 322) لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم اللّه تعالى)
١٤٥ ص
(٤٥٣)
(مسألة 323) إذا وضع الميّت في سرداب، جاز فتح بابه و إنزال ميّت آخر فيه،
١٤٥ ص
(٤٥٤)
(مسألة 324) إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خيف منه على حياتها
١٤٥ ص
(٤٥٥)
(مسألة 325) إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر،
١٤٦ ص
(٤٥٦)
(مسألة 326) السقط إذا استوت خلقته و إن كان قبل أربعة أشهر غسّل و حنّط و كفّن و لم يصلّ عليه،
١٤٦ ص
(٤٥٧)
المبحث السادس غسل مسّ الميّت
١٤٦ ص
(٤٥٨)
(مسألة 327) لا فرق في الميّت الممسوس بين أن يكون كبيرا أو صغيرا
١٤٧ ص
(٤٥٩)
(مسألة 328) لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير،
١٤٧ ص
(٤٦٠)
(مسألة 329) إذا مسّ الميّت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه
١٤٧ ص
(٤٦١)
(مسألة 330) يجب على الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه،
١٤٧ ص
(٤٦٢)
(مسألة 331) إذا قلع السنّ من الحيّ و كان معه لحم يسير،
١٤٧ ص
(٤٦٣)
(مسألة 332) يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة العزائم
١٤٧ ص
(٤٦٤)
المبحث السّابع الأغسال المندوبة
١٤٨ ص
(٤٦٥)
و هي زمانيّة، و مكانيّة، و فعليّة
١٤٨ ص
(٤٦٦)
الأوّل الأغسال الزمانيّة،
١٤٨ ص
(٤٦٧)
منها غسل الجمعة،
١٤٨ ص
(٤٦٨)
(مسألة 333) يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
١٤٨ ص
(٤٦٩)
و منها غسل يوم العيدين،
١٤٨ ص
(٤٧٠)
(مسألة 334) جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،
١٤٩ ص
(٤٧١)
الثاني الأغسال المكانيّة،
١٤٩ ص
(٤٧٢)
(مسألة 335) وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة
١٤٩ ص
(٤٧٣)
الثالث الأغسال الفعليّة،
١٤٩ ص
(٤٧٤)
و هي قسمان
١٤٩ ص
(٤٧٥)
القسم الأوّل ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،
١٤٩ ص
(٤٧٦)
القسم الثاني ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه
١٤٩ ص
(٤٧٧)
(مسألة 336) يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار ليومه،
١٤٩ ص
(٤٧٨)
(مسألة 337) هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر،
١٤٩ ص
(٤٧٩)
المقصد الخامس التيمّم
١٥١ ص
(٤٨٠)
الفصل الأوّل في مسوّغاته
١٥١ ص
(٤٨١)
المسوّغ الأوّل عدم وجدان الماء الّذي يكفي للوضوء أو الغسل،
١٥١ ص
(٤٨٢)
و يتحقّق ضمن إحدى الحالات التالية
١٥١ ص
(٤٨٣)
الحالة الاولى أن لا يجد المكلّف الماء في بيته إذا كان حاضرا و لا في مكان آخر
١٥١ ص
(٤٨٤)
(مسألة 338) هل أنّ تلك المساحة من الأرض الّتي يجب على المكلّف أن يطلب الماء فيها محدودة بحدود معيّنة شرعا طولا و عرضا؟
١٥٢ ص
(٤٨٥)
(مسألة 339) إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض،
١٥٢ ص
(٤٨٦)
الحالة الثانية أنّ الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة و لكن الوصول إليه يستلزم مشقّة شديدة و حرجا،
١٥٢ ص
(٤٨٧)
الحالة الثالثة أن يكون الماء موجودا في تلك المساحة و لكنّه ملك لغيره و هو لا يأذن بالتصرّف فيه إلّا بثمن مجحف بماله،
١٥٢ ص
(٤٨٨)
(مسألة 340) إذا أخلّ بالطلب و تيمّم برجاء إدراك الواقع،
١٥٣ ص
(٤٨٩)
(مسألة 341) إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
١٥٣ ص
(٤٩٠)
(مسألة 342) إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده
١٥٣ ص
(٤٩١)
(مسألة 343) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
١٥٣ ص
(٤٩٢)
(مسألة 344) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،
١٥٣ ص
(٤٩٣)
(مسألة 345) إذا ترك المكلّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتّى ضاق الوقت استحقّ العقوبة
١٥٣ ص
(٤٩٤)
(مسألة 346) إذا ترك الطلب في سعة الوقت
١٥٤ ص
(٤٩٥)
(مسألة 347) إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب،
١٥٤ ص
(٤٩٦)
المسوّغ الثاني عدم تمكّن المكلّف من استعمال الماء مع وجوده عنده،
١٥٤ ص
(٤٩٧)
الحالة الاولى خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته
١٥٤ ص
(٤٩٨)
الحالة الثانية خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه،
١٥٥ ص
(٤٩٩)
الحالة الثالثة أن يكون بدنه أو ثوبه نجسا و كان عنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك،
١٥٥ ص
(٥٠٠)
الحالة الرابعة ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء و الصلاة معا،
١٥٥ ص
(٥٠١)
(مسألة 348) إذا خالف المكلّف عمدا فتوضّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا
١٥٥ ص
(٥٠٢)
(مسألة 349) إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة،
١٥٥ ص
(٥٠٣)
(مسألة 350) إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا لم يكن على وضوء
١٥٦ ص
(٥٠٤)
الفصل الثّاني ما يتيمّم به
١٥٦ ص
(٥٠٥)
(مسألة 351) لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها،
١٥٦ ص
(٥٠٦)
(مسألة 352) لا يجوز التيمّم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض
١٥٧ ص
(٥٠٧)
(مسألة 353) إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما،
١٥٧ ص
(٥٠٨)
(مسألة 354) إذا عجز عن التيمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه،
١٥٧ ص
(٥٠٩)
(مسألة 355) إذا عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل و هو الطين،
١٥٧ ص
(٥١٠)
(مسألة 356) إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور،
١٥٧ ص
(٥١١)
(مسألة 357) الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب،
١٥٧ ص
(٥١٢)
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم
١٥٨ ص
(٥١٣)
(مسألة 358) لا يجب المسح بكلّ من الكفّين بكامله،
١٥٨ ص
(٥١٤)
(مسألة 359) المراد من الجبهة الموضع المستوي،
١٥٨ ص
(٥١٥)
(مسألة 360) الأظهر اعتبار تعدّد الضرب في التيمّم
١٥٨ ص
(٥١٦)
(مسألة 361) إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر،
١٥٩ ص
(٥١٧)
(مسألة 362) المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلا عن الغسل،
١٥٩ ص
(٥١٨)
الفصل الرّابع شروط التيمّم
١٥٩ ص
(٥١٩)
(مسألة 363) لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،
١٥٩ ص
(٥٢٠)
(مسألة 364) الأقوى أنّ التيمّم كالوضوء رافع للحدث و طهور حال الاضطرار
١٦٠ ص
(٥٢١)
(مسألة 365) يشترط فيه المباشرة و الموالاة
١٦٠ ص
(٥٢٢)
(مسألة 366) إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعة،
١٦٠ ص
(٥٢٣)
(مسألة 367) إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة و ظاهر الكفّين جبيرة أو عصابة
١٦١ ص
(٥٢٤)
(مسألة 368) إذا كانت للإنسان يد زائدة مشتبهة باليد الأصليّة
١٦١ ص
(٥٢٥)
(مسألة 369) العاجز ييمّمه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،
١٦١ ص
(٥٢٦)
(مسألة 370) الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
١٦١ ص
(٥٢٧)
(مسألة 371) إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
١٦١ ص
(٥٢٨)
(مسألة 372) الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم
١٦١ ص
(٥٢٩)
(مسألة 373) الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذي يقع فيه التيمّم،
١٦١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 374) إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،
١٦٢ ص
(٥٣١)
الفصل الخامس أحكام التيمّم
١٦٢ ص
(٥٣٢)
(مسألة 375) إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة اخرى و هو متطهّر بالتيمّم السابق،
١٦٣ ص
(٥٣٣)
(مسألة 376) لو دخل وقت الصلاة الفريضة على المكلّف و هو متطهّر بالتيمّم السابق و دخل فيها،
١٦٣ ص
(٥٣٤)
(مسألة 377) إذا تيمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة
١٦٣ ص
(٥٣٥)
(مسألة 378) لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
١٦٤ ص
(٥٣٦)
(مسألة 379) يشرع التيمّم لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،
١٦٤ ص
(٥٣٧)
(مسألة 380) إذا تيمّم المحدث لغاية،
١٦٥ ص
(٥٣٨)
(مسألة 381) إذا تمكّن المتيمّم من الطهارة المائيّة في وقت يتّسع لها،
١٦٥ ص
(٥٣٩)
(مسألة 382) إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم،
١٦٥ ص
(٥٤٠)
(مسألة 383) حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمّم أيضا،
١٦٦ ص
(٥٤١)
(مسألة 384) إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم،
١٦٦ ص
(٥٤٢)
(مسألة 385) إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
١٦٦ ص
(٥٤٣)
المقصد السادس الطهارة من الخبث
١٦٧ ص
(٥٤٤)
الفصل الأوّل في عدد الأعيان النجسة
١٦٧ ص
(٥٤٥)
الأوّل، و الثاني البول و الغائط
١٦٧ ص
(٥٤٦)
(مسألة 386) قد تسأل أنّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان و لم يدر أنّها نجسة أو لا، فهل يحكم بنجاستها؟
١٦٨ ص
(٥٤٧)
الثالث المنيّ من الإنسان رجلا كان أم امرأة،
١٦٨ ص
(٥٤٨)
الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
١٦٨ ص
(٥٤٩)
(مسألة 387) الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،
١٦٨ ص
(٥٥٠)
(مسألة 388) أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة،
١٦٩ ص
(٥٥١)
(مسألة 389) فأرة المسك طاهرة،
١٦٩ ص
(٥٥٢)
(مسألة 390) ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، و العقرب و السمك،
١٦٩ ص
(٥٥٣)
(مسألة 391) المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية
١٧٠ ص
(٥٥٤)
(مسألة 392) ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحليّة ظاهرا،
١٧٠ ص
(٥٥٥)
(مسألة 393) المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،
١٧٠ ص
(٥٥٦)
(مسألة 394) السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتة على الأحوط،
١٧٠ ص
(٥٥٧)
(مسألة 395) الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الّذي يرتضعه الجدي،
١٧٠ ص
(٥٥٨)
الخامس الدّم من الحيوان ذي النفس السائلة،
١٧٠ ص
(٥٥٩)
(مسألة 396) إذا وجد في ثوبه- مثلا- دما لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
١٧٠ ص
(٥٦٠)
(مسألة 397) دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس،
١٧١ ص
(٥٦١)
(مسألة 398) كلّ دم يبقى في لحم الذبيحة و عروقها و كبدها و بطنها
١٧١ ص
(٥٦٢)
(مسألة 399) إذا خرج من الجرح، أو الدّمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا،
١٧١ ص
(٥٦٣)
(مسألة 400) الدّم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس له
١٧١ ص
(٥٦٤)
السادس، و السابع الكلب و الخنزير البرّيّان
١٧١ ص
(٥٦٥)
الثامن المسكر المائع المتّخذ من العنب
١٧١ ص
(٥٦٦)
(مسألة 401) العصير العنبيّ إذا غلى بالنار،
١٧٢ ص
(٥٦٧)
(مسألة 402) العصير الزبيبيّ و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار و لا بغيرها،
١٧٢ ص
(٥٦٨)
التاسع الفقاع،
١٧٢ ص
(٥٦٩)
العاشر الكافر،
١٧٢ ص
(٥٧٠)
(مسألة 403) عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فيه،
١٧٢ ص
(٥٧١)
(مسألة 404) عرق الإبل الجلّالة و غيرها من الحيوان الجلّال طاهر،
١٧٣ ص
(٥٧٢)
الفصل الثاني في كيفيّة سراية النجاسة إلى الملاقي
١٧٣ ص
(٥٧٣)
(مسألة 405) الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،
١٧٣ ص
(٥٧٤)
(مسألة 406) الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس،
١٧٣ ص
(٥٧٥)
(مسألة 407) يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع جاريا بدفع و قوّة من الأعلى إلى الأسفل،
١٧٣ ص
(٥٧٦)
(مسألة 408) الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال فحسب،
١٧٤ ص
(٥٧٧)
(مسألة 409) يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا،
١٧٤ ص
(٥٧٨)
(مسألة 410) الجسم الطاهر إذا لاقى عين النجس
١٧٤ ص
(٥٧٩)
(مسألة 411) قد تسأل أنّ المتنجّس الثاني و هو المتنجّس بواسطة واحدة بينه و بين عين النجس هل ينجّس ما يلاقيه؟
١٧٥ ص
(٥٨٠)
(مسألة 412) تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلين،
١٧٦ ص
(٥٨١)
(مسألة 413) لا يتنجّس بدن الحيوان بملاقاة عين النجس،
١٧٦ ص
(٥٨٢)
(مسألة 414) ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،
١٧٦ ص
(٥٨٣)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٧٧ ص
(٥٨٤)
(مسألة 415) يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة طهارة بدن المصلّي و توابعه
١٧٧ ص
(٥٨٥)
(مسألة 416) الغطاء الّذي يتغطّى به المصلّي إيماء إن كان ملتفا به المصلّي
١٧٧ ص
(٥٨٦)
(مسألة 417) يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
١٧٧ ص
(٥٨٧)
(مسألة 418) كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،
١٧٧ ص
(٥٨٨)
(مسألة 419) إذا كان ثوب المصلّي أو بدنه أو مسجده نجسا و كان جاهلا بمانعيّة النجاسة في الصلاة و صلّى في هذه الحالة،
١٧٧ ص
(٥٨٩)
(مسألة 420) لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته
١٧٨ ص
(٥٩٠)
(مسألة 421) لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،
١٧٨ ص
(٥٩١)
(مسألة 422) لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،
١٧٨ ص
(٥٩٢)
(مسألة 423) إذا علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسي و صلّى فيه بطلت صلاته،
١٧٨ ص
(٥٩٣)
(مسألة 424) إذا تذكّر و هو في الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة،
١٧٩ ص
(٥٩٤)
(مسألة 425) إذا طهّر ثوبه النجس، و صلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه،
١٧٩ ص
(٥٩٥)
(مسألة 426) إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا،
١٧٩ ص
(٥٩٦)
(مسألة 427) إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،
١٧٩ ص
(٥٩٧)
(مسألة 428) إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
١٧٩ ص
(٥٩٨)
(مسألة 429) يحرم أكل النجس و شربه،
١٧٩ ص
(٥٩٩)
(مسألة 430) لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
١٨٠ ص
(٦٠٠)
(مسألة 431) يحرم تنجيس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها و كذلك فراشها و ظروفها،
١٨٠ ص
(٦٠١)
(مسألة 432) تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته،
١٨٠ ص
(٦٠٢)
(مسألة 433) إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتدّ به،
١٨٠ ص
(٦٠٣)
(مسألة 434) إذا كان تنجّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معيّن وجب عليه تطهيره،
١٨١ ص
(٦٠٤)
(مسألة 435) إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب،
١٨١ ص
(٦٠٥)
(مسألة 436) إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره،
١٨١ ص
(٦٠٦)
(مسألة 437) إذا تنجّس حصير المسجد فقد تقدّم أنّه لا يجب تطهيره
١٨١ ص
(٦٠٧)
(مسألة 438) لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا،
١٨١ ص
(٦٠٨)
(مسألة 439) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد
١٨١ ص
(٦٠٩)
(مسألة 440) يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و التربة الحسينيّة
١٨١ ص
(٦١٠)
(مسألة 441) إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك،
١٨٢ ص
(٦١١)
تتميم فيما يعفى في الصلاة من النجاسات، و هو امور
١٨٢ ص
(٦١٢)
الأوّل دم الجروح و القروح في البدن و اللباس
١٨٢ ص
(٦١٣)
(مسألة 442) كما يعفى عن الدّم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجّس به،
١٨٢ ص
(٦١٤)
(مسألة 443) إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة،
١٨٢ ص
(٦١٥)
(مسألة 444) إذا شكّ في الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه،
١٨٣ ص
(٦١٦)
الثاني الدّم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ،
١٨٣ ص
(٦١٧)
(مسألة 445) إذا تفشّى الدّم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد
١٨٣ ص
(٦١٨)
(مسألة 446) إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه
١٨٣ ص
(٦١٩)
(مسألة 447) إذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه، و هو ما دون الدرهم، و الأكثر و هو بقدر الدرهم، و ما زاد
١٨٣ ص
(٦٢٠)
(مسألة 448) الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبّابة في الرجل
١٨٤ ص
(٦٢١)
الثالث الملبوس الّذي لا تتمّ به الصلاة وحده
١٨٤ ص
(٦٢٢)
(مسألة 449) الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،
١٨٤ ص
(٦٢٣)
الرابع ثوب الامّ المربّية للطفل الذكر،
١٨٤ ص
(٦٢٤)
الفصل الرابع في المطهّرات
١٨٥ ص
(٦٢٥)
و هي امور
١٨٥ ص
(٦٢٦)
الأوّل الماء
١٨٥ ص
(٦٢٧)
(مسألة 450) يعتبر في التطهير بالماء امور
١٨٥ ص
(٦٢٨)
(مسألة 451) إذا تنجّس مثل الصابون، و الطين و الخزف و الخشب و الخبز و نحوها،
١٨٦ ص
(٦٢٩)
(مسألة 452) الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء
١٨٧ ص
(٦٣٠)
(مسألة 453) العجين النجس يطهر إن خبز و جفّف و وضع في الماء الكثير،
١٨٧ ص
(٦٣١)
(مسألة 454) الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقليل غسل مرّتين،
١٨٧ ص
(٦٣٢)
(مسألة 455) الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ،
١٨٧ ص
(٦٣٣)
(مسألة 456) إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه
١٨٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 457) الآنية الّتي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،
١٨٨ ص
(٦٣٥)
(مسألة 458) يجب أن يكون التراب الّذي يعفّر به الإناء طاهرا
١٨٨ ص
(٦٣٦)
(مسألة 459) إذا كان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات،
١٨٨ ص
(٦٣٧)
(مسألة 460) الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرّة واحدة،
١٨٨ ص
(٦٣٨)
(مسألة 461) التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس،
١٨٨ ص
(٦٣٩)
(مسألة 462) يكفي الصبّ في تطهير الثوب المتنجّس ببول الصبيّ ما دام رضيعا، و لم يتغذّ،
١٨٨ ص
(٦٤٠)
(مسألة 463) يتحقّق غسل الإناء بالقليل
١٨٩ ص
(٦٤١)
(مسألة 464) يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال
١٨٩ ص
(٦٤٢)
(مسألة 465) يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها،
١٨٩ ص
(٦٤٣)
(مسألة 466) الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها، إذا تنجّست يمكن تطهيرها بالماء القليل
١٨٩ ص
(٦٤٤)
(مسألة 467) لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل،
١٨٩ ص
(٦٤٥)
(مسألة 468) ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجّس بالماء الكثير و الجاري فهو طاهر،
١٨٩ ص
(٦٤٦)
(مسألة 469) الأواني الكبيرة المثبتة، يمكن تطهيرها بالقليل
١٨٩ ص
(٦٤٧)
(مسألة 470) الدسومة الّتي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحلّ،
١٩٠ ص
(٦٤٨)
(مسألة 471) إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها
١٩٠ ص
(٦٤٩)
(مسألة 472) الحليب النجس يمكن تطهيره
١٩٠ ص
(٦٥٠)
(مسألة 473) إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان،
١٩٠ ص
(٦٥١)
(مسألة 474) الحلي الّذي يصوغها الكافر محكومة بالطهارة،
١٩٠ ص
(٦٥٢)
(مسألة 475) الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به،
١٩١ ص
(٦٥٣)
(مسألة 476) إذا تنجّس التنّور بكلّ جوانبه و أطرافه و أرضه،
١٩١ ص
(٦٥٤)
الثاني من المطهّرات الأرض،
١٩١ ص
(٦٥٥)
(مسألة 477) المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا،
١٩١ ص
(٦٥٦)
(مسألة 478) في إلحاق ظاهر القدم و عيني الركبتين و اليدين،
١٩١ ص
(٦٥٧)
(مسألة 479) إذا شكّ في طهارة الأرض
١٩١ ص
(٦٥٨)
(مسألة 480) إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه،
١٩٢ ص
(٦٥٩)
الثالث الشمس،
١٩٢ ص
(٦٦٠)
(مسألة 481) يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا إلى زوال عين النجاسة و إلى رطوبة المحلّ- اليبوسة
١٩٢ ص
(٦٦١)
(مسألة 482) الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق
١٩٢ ص
(٦٦٢)
(مسألة 483) إذا كانت الأرض النجسة جافّة، و اريد تطهيرها
١٩٢ ص
(٦٦٣)
(مسألة 484) إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست
١٩٢ ص
(٦٦٤)
(مسألة 485) الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس،
١٩٢ ص
(٦٦٥)
(مسألة 486) المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض،
١٩٣ ص
(٦٦٦)
الرابع الاستحالة،
١٩٣ ص
(٦٦٧)
(مسألة 487) لو استحال الشيء بخارا، ثمّ استحال عرقا،
١٩٣ ص
(٦٦٨)
(مسألة 488) الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،
١٩٣ ص
(٦٦٩)
(مسألة 489) الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا
١٩٣ ص
(٦٧٠)
(مسألة 490) الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضراوات،
١٩٣ ص
(٦٧١)
الخامس الانقلاب، و هو تحوّل الخمر خلًّا أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمرا،
١٩٣ ص
(٦٧٢)
السادس الانتقال،
١٩٤ ص
(٦٧٣)
السابع الإسلام،
١٩٤ ص
(٦٧٤)
الثامن المشهور أنّ ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة،
١٩٤ ص
(٦٧٥)
التاسع زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
١٩٥ ص
(٦٧٦)
العاشر الغيبة،
١٩٥ ص
(٦٧٧)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال،
١٩٦ ص
(٦٧٨)
(مسألة 491) الظاهر قبول كلّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين،
١٩٦ ص
(٦٧٩)
(مسألة 492) تثبت الطهارة بالعلم، و البيّنة، و بإخبار ذي اليد
١٩٦ ص
(٦٨٠)
خاتمة
١٩٧ ص
(٦٨١)
(مسألة 493) الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف،
١٩٧ ص
(٦٨٢)
(مسألة 494) لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة،
١٩٧ ص
(٦٨٣)
(مسألة 495) لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذّهب و الفضّة
١٩٧ ص
(٦٨٤)
(مسألة 496) يكره استعمال القدح المفضّض،
١٩٧ ص
(٦٨٥)
كتاب الصّلاة
١٩٩ ص
(٦٨٦)
المقصد الأوّل أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
٢٠٠ ص
(٦٨٧)
الفصل الأوّل أعداد الصلوات
٢٠٠ ص
(٦٨٨)
(مسألة 497) يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،
٢٠١ ص
(٦٨٩)
(مسألة 498) يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا،
٢٠١ ص
(٦٩٠)
(مسألة 499) الصّلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر
٢٠١ ص
(٦٩١)
الفصل الثاني أوقات الفرائض اليوميّة و نوافلها
٢٠١ ص
(٦٩٢)
(مسألة 500) الفجر الصادق، هو البياض المعترض و المنتشر في الافق
٢٠٢ ص
(٦٩٣)
(مسألة 501) الزوال، هو منتصف الفترة الواقعة بين طلوع الشمس و غروبها،
٢٠٢ ص
(٦٩٤)
(مسألة 502) المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمدا،
٢٠٣ ص
(٦٩٥)
(مسألة 503) وقت فضيلة الظهر من زوال الشمس إلى امتداد الظلّ الّذي يحدث لكلّ جسم
٢٠٣ ص
(٦٩٦)
(مسألة 504) وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين،
٢٠٤ ص
(٦٩٧)
(مسألة 505) يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة
٢٠٥ ص
(٦٩٨)
(مسألة 506) من أراد الإتيان بنافلتي الظهر و العصر،
٢٠٥ ص
(٦٩٩)
(مسألة 507) الوقت المفضّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها و يستمرّ إلى زوال الحمرة المغربيّة في الافق،
٢٠٥ ص
(٧٠٠)
الفصل الثالث أحكام الأوقات
٢٠٦ ص
(٧٠١)
(مسألة 508) لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
٢٠٦ ص
(٧٠٢)
(مسألة 509) إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى، ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها
٢٠٦ ص
(٧٠٣)
(مسألة 510) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر،
٢٠٦ ص
(٧٠٤)
(مسألة 511) يعتبر الترتيب بين صلاة المغرب و صلاة العشاء،
٢٠٧ ص
(٧٠٥)
(مسألة 512) مرّ أنّه يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة،
٢٠٧ ص
(٧٠٦)
(مسألة 513) تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب، إنّما هو إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،
٢٠٨ ص
(٧٠٧)
(مسألة 514) يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر،
٢٠٨ ص
(٧٠٨)
(مسألة 515) الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه أدائيّة أو قضائيّة
٢٠٨ ص
(٧٠٩)
(مسألة 516) إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
٢٠٨ ص
(٧١٠)
المقصد الثاني القبلة
٢٠٩ ص
(٧١١)
(مسألة 517) قد تسأل أنّ الاستقبال الّذي هو شرط لصحّة الصلوات الخمس اليوميّة بكامل أجزائها،
٢١٠ ص
(٧١٢)
(مسألة 518) يجب على كلّ مكلّف رجلا كان أم امرأة حاضرا أم مسافرا تحصيل العلم بالتوجّه إلى القبلة،
٢١١ ص
(٧١٣)
(مسألة 519) من صلّى إلى غير القبلة عامدا و ملتفتا، أو جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، بطلت صلاته،
٢١٢ ص
(٧١٤)
المقصد الثالث الستر و الساتر
٢١٣ ص
(٧١٥)
الفصل الأوّل ما يجب ستره في الصلاة
٢١٣ ص
(٧١٦)
(مسألة 520) إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأوّل و هو لا يعلم، أو نسي سترها
٢١٣ ص
(٧١٧)
(مسألة 521) عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر دون ما بينهما
٢١٣ ص
(٧١٨)
(مسألة 522) الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك، إلّا في الرأس و شعره و العنق
٢١٤ ص
(٧١٩)
(مسألة 523) إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك، أو طرف سطح، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته،
٢١٤ ص
(٧٢٠)
الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلّي
٢١٤ ص
(٧٢١)
الأوّل الطهارة،
٢١٤ ص
(٧٢٢)
الثاني الإباحة على الأحوط الأولى،
٢١٤ ص
(٧٢٣)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة،
٢١٤ ص
(٧٢٤)
الرابع أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
٢١٥ ص
(٧٢٥)
(مسألة 524) إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته،
٢١٥ ص
(٧٢٦)
(مسألة 525) إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنّه من المأكول، أو من غيره،
٢١٥ ص
(٧٢٧)
(مسألة 526) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج،
٢١٥ ص
(٧٢٨)
(مسألة 527) يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما،
٢١٥ ص
(٧٢٩)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
٢١٦ ص
(٧٣٠)
(مسألة 528) إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا، صحّت صلاته،
٢١٦ ص
(٧٣١)
(مسألة 529) لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا،
٢١٦ ص
(٧٣٢)
السادس أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الطبيعيّ الخالص،
٢١٦ ص
(٧٣٣)
(مسألة 530) لا يجوز جعل البطانة من الحرير
٢١٧ ص
(٧٣٤)
(مسألة 531) لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما، ممّا يجوز لبسه في الصلاة،
٢١٧ ص
(٧٣٥)
(مسألة 532) إذا شكّ في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه،
٢١٧ ص
(٧٣٦)
(مسألة 533) يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب،
٢١٧ ص
(٧٣٧)
الفصل الثالث تعذّر الساتر الشرعيّ
٢١٧ ص
(٧٣٨)
(مسألة 534) إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس،
٢١٧ ص
(٧٣٩)
(مسألة 535) الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أوّل الوقت،
٢١٨ ص
(٧٤٠)
(مسألة 536) إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،
٢١٨ ص
(٧٤١)
المقصد الرابع مكان المصلّي
٢١٩ ص
(٧٤٢)
(مسألة 537) لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة، في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة،
٢١٩ ص
(٧٤٣)
(مسألة 538) إذا اعتقد المصلّي غصب المكان، فصلّى فيه
٢٢٠ ص
(٧٤٤)
(مسألة 539) لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة،
٢٢٠ ص
(٧٤٥)
(مسألة 540) إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد، فغصبه منه غاصب و صلّى فيه، فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟
٢٢٠ ص
(٧٤٦)
(مسألة 541) إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص زيد المصلّي،
٢٢٠ ص
(٧٤٧)
(مسألة 542) المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة، أو غيرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعليّ،
٢٢٠ ص
(٧٤٨)
(مسألة 543) يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول (صلّ في بيتي) أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة،
٢٢١ ص
(٧٤٩)
(مسألة 544) الحمّامات المفتوحة و الخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها،
٢٢١ ص
(٧٥٠)
(مسألة 545) تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتّسعة،
٢٢١ ص
(٧٥١)
(مسألة 546) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة،
٢٢٢ ص
(٧٥٢)
(مسألة 547) لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم
٢٢٢ ص
(٧٥٣)
(مسألة 548) تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن،
٢٢٢ ص
(٧٥٤)
(مسألة 549) إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيّل الإذن،
٢٢٢ ص
(٧٥٥)
(مسألة 550) يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدّم من الطهارة- أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس،
٢٢٣ ص
(٧٥٦)
(مسألة 551) يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا
٢٢٣ ص
(٧٥٧)
(مسألة 552) يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب
٢٢٤ ص
(٧٥٨)
(مسألة 553) الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا،
٢٢٤ ص
(٧٥٩)
(مسألة 554) لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب، إذا كانت الكتابة معدودة صبغا،
٢٢٤ ص
(٧٦٠)
(مسألة 555) إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة، جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة،
٢٢٤ ص
(٧٦١)
(مسألة 556) لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما،
٢٢٤ ص
(٧٦٢)
(مسألة 557) إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه، إذا صلّى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيّا عليه،
٢٢٥ ص
(٧٦٣)
(مسألة 558) إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،
٢٢٥ ص
(٧٦٤)
(مسألة 559) إذا سجد المصلّي على ما لا يصحّ السجود عليه،
٢٢٥ ص
(٧٦٥)
(مسألة 560) يجب على المصلّي أن يختار مكانا للصلاة مستقرّا فيه،
٢٢٥ ص
(٧٦٦)
(مسألة 561) قد تسأل أنّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنّه سيصل إلى المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة،
٢٢٦ ص
(٧٦٧)
(مسألة 562) الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا،
٢٢٦ ص
(٧٦٨)
(مسألة 563) تستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام
٢٢٦ ص
(٧٦٩)
(مسألة 564) تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة
٢٢٦ ص
(٧٧٠)
(مسألة 565) يكره تعطيل المساجد،
٢٢٧ ص
(٧٧١)
(مسألة 566) يستحبّ التردّد إلى المساجد،
٢٢٧ ص
(٧٧٢)
(مسألة 567) يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا،
٢٢٧ ص
(٧٧٣)
(مسألة 568) قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
٢٢٧ ص
(٧٧٤)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلّق بها
٢٢٨ ص
(٧٧٥)
المبحث الأوّل الأذان و الإقامة
٢٢٨ ص
(٧٧٦)
الفصل الأوّل استحباب الأذان و الإقامة
٢٢٨ ص
(٧٧٧)
(مسألة 569) يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر،
٢٢٨ ص
(٧٧٨)
(مسألة 570) يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد
٢٢٩ ص
(٧٧٩)
الفصل الثاني فصول الأذان و الإقامة
٢٢٩ ص
(٧٨٠)
الفصل الثالث شرائط الأذان و الإقامة
٢٣٠ ص
(٧٨١)
الفصل الرابع أحكام الأذان و الإقامة
٢٣١ ص
(٧٨٢)
(مسألة 571) في موارد يقلّ استحباب الأذان
٢٣١ ص
(٧٨٣)
الفصل الخامس حكم من ترك الأذان و الإقامة
٢٣٢ ص
(٧٨٤)
ايقاظ و تذكير
٢٣٣ ص
(٧٨٥)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
٢٣٤ ص
(٧٨٦)
الفصل الأوّل في النيّة
٢٣٤ ص
(٧٨٧)
و هي شرط لكلّ صلاة، و نقصد بها أن تتوفّر فيها العناصر الثلاثة التالية
٢٣٤ ص
(٧٨٨)
الأوّل نيّة القربة،
٢٣٤ ص
(٧٨٩)
الثاني قصد الإخلاص في النيّة،
٢٣٥ ص
(٧٩٠)
الثالث قصد الاسم الخاصّ للصلاة،
٢٣٦ ص
(٧٩١)
(مسألة 572) الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرّمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة،
٢٣٧ ص
(٧٩٢)
(مسألة 573) لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدّماتها،
٢٣٧ ص
(٧٩٣)
(مسألة 574) العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل و المنّة على اللّه سبحانه و تعالى بعبادته،
٢٣٨ ص
(٧٩٤)
(مسألة 575) يعتبر تعيين الصلاة الّتي يريد الإنسان الإتيان بها، إذا كان لها اسم خاصّ مميّز لها شرعا،
٢٣٨ ص
(٧٩٥)
(مسألة 576) لا تجب نيّة القضاء و لا الأداء،
٢٣٨ ص
(٧٩٦)
(مسألة 577) لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة،
٢٣٩ ص
(٧٩٧)
(مسألة 578) قد عرفت أنّه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلّق القصد به،
٢٣٩ ص
(٧٩٨)
(مسألة 579) إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،
٢٣٩ ص
(٧٩٩)
(مسألة 580) إذا شكّ في الصلاة الّتي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا،
٢٤٠ ص
(٨٠٠)
(مسألة 581) إذا نوى المصلّي فريضة، و في الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها نافلة صحّت فريضة،
٢٤٠ ص
(٨٠١)
(مسألة 582) إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة، و شكّ في أنّه نوى ما قام إليها أو غيرها،
٢٤٠ ص
(٨٠٢)
(مسألة 583) لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى، إلّا في موارد
٢٤٠ ص
(٨٠٣)
(مسألة 584) إذا عدل في غير محلّ العدول،
٢٤١ ص
(٨٠٤)
(مسألة 585) الأظهر جواز ترامي العدول،
٢٤٢ ص
(٨٠٥)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
٢٤٢ ص
(٨٠٦)
(مسألة 586) الأحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره،
٢٤٢ ص
(٨٠٧)
(مسألة 587) يجب فيها القيام التامّ
٢٤٢ ص
(٨٠٨)
(مسألة 588) الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،
٢٤٣ ص
(٨٠٩)
(مسألة 589) يشرع الإتيان بستّ تكبيرات،
٢٤٣ ص
(٨١٠)
(مسألة 590) يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،
٢٤٣ ص
(٨١١)
(مسألة 591) من ترك تكبيرة الإحرام عامدا و عالما بالحكم أو جاهلا أو ناسيا فلا صلاة له،
٢٤٣ ص
(٨١٢)
(مسألة 592) إذا كبّر، ثمّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام، و أنّه بعد لم يأت بالقراءة أو للركوع، و قد أتى بها و فرغ منها
٢٤٣ ص
(٨١٣)
(مسألة 593) يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء،
٢٤٤ ص
(٨١٤)
الفصل الثالث في القيام
٢٤٤ ص
(٨١٥)
(مسألة 594) إذا هوى لغير الركوع، ثمّ نواه في أثناء الهوي لم يجزئ،
٢٤٥ ص
(٨١٦)
(مسألة 595) إذا هوى المصلّي قائما و منتصبا إلى الركوع، و في أثناء الهوي غفل و هوى إلى السجود فسجد، ثمّ تذكّر بالحال،
٢٤٥ ص
(٨١٧)
(مسألة 596) إذا كان المصلّي واجدا نفسه قائما، و شكّ أنّه هل قام من ركوعه أو أنّه لا يزال لم يركع
٢٤٥ ص
(٨١٨)
(مسألة 597) إذا كان المصلّي واجدا نفسه في السجود، و شكّ أنّه هل ركع قبل ذلك أو لا،
٢٤٥ ص
(٨١٩)
(مسألة 598) يجب مع الإمكان الاعتدال و الانتصاب في القيام،
٢٤٦ ص
(٨٢٠)
(مسألة 599) إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،
٢٤٦ ص
(٨٢١)
(مسألة 600) إذا تمكّن المصلّي من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائما،
٢٤٦ ص
(٨٢٢)
(مسألة 601) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض،
٢٤٧ ص
(٨٢٣)
(مسألة 602) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق
٢٤٧ ص
(٨٢٤)
(مسألة 603) يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين
٢٤٧ ص
(٨٢٥)
الفصل الرابع في القراءة
٢٤٨ ص
(٨٢٦)
(مسألة 604) إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،
٢٤٨ ص
(٨٢٧)
(مسألة 605) تجب السورة في الفريضة على الأحوط
٢٤٨ ص
(٨٢٨)
(مسألة 606) تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته
٢٤٨ ص
(٨٢٩)
(مسألة 607) يجوز للمصلّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال و القصار،
٢٤٩ ص
(٨٣٠)
(مسألة 608) لا يجوز للمصلّي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في الصلاة؛
٢٤٩ ص
(٨٣١)
(مسألة 609) إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتمّ صلاته،
٢٤٩ ص
(٨٣٢)
(مسألة 610) تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سورة اخرى،
٢٥٠ ص
(٨٣٣)
(مسألة 611) البسملة جزء من سورة الفاتحة
٢٥٠ ص
(٨٣٤)
(مسألة 612) لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة و في النافلة
٢٥٠ ص
(٨٣٥)
(مسألة 613) المشهور أنّ سورتي الفيل و الإيلاف سورة واحدة،
٢٥١ ص
(٨٣٦)
(مسألة 614) يجب أن تكون القراءة صحيحة، بمعنى أن تكون موافقة لما هو مكتوب في المصحف الشريف
٢٥١ ص
(٨٣٧)
(مسألة 615) يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة اللّه، و الرحمن، و الرحيم،
٢٥١ ص
(٨٣٨)
(مسألة 616) الأحوط- استحبابا- ترك الوقوف بالحركة،
٢٥١ ص
(٨٣٩)
(مسألة 617) يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها،
٢٥١ ص
(٨٤٠)
(مسألة 618) الأحوط- استحبابا- الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (يرملون)
٢٥١ ص
(٨٤١)
(مسألة 619) يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء، و
٢٥١ ص
(٨٤٢)
(مسألة 620) يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة،
٢٥٢ ص
(٨٤٣)
(مسألة 621) تجوز قراءة
٢٥٢ ص
(٨٤٤)
(مسألة 622) إذا لم يقف على
٢٥٢ ص
(٨٤٥)
(مسألة 623) إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف،
٢٥٣ ص
(٨٤٦)
(مسألة 624) تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة،
٢٥٣ ص
(٨٤٧)
(مسألة 625) يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و العشاء على الأحوط،
٢٥٣ ص
(٨٤٨)
(مسألة 626) إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته،
٢٥٣ ص
(٨٤٩)
(مسألة 627) لا جهر على النساء،
٢٥٤ ص
(٨٥٠)
(مسألة 628) مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفيّ،
٢٥٤ ص
(٨٥١)
(مسألة 629) من لا يقدر إلّا على الملحون،
٢٥٤ ص
(٨٥٢)
(مسألة 630) يجوز أن يقرأ المصلّي اختيارا من المصحف الشريف،
٢٥٤ ص
(٨٥٣)
(مسألة 631) يجوز العدول اختيارا من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة،
٢٥٥ ص
(٨٥٤)
(مسألة 632) يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،
٢٥٥ ص
(٨٥٥)
(مسألة 633) يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة و التسبيح مطلقا،
٢٥٥ ص
(٨٥٦)
(مسألة 634) لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،
٢٥٦ ص
(٨٥٧)
(مسألة 635) إذا قصد المصلّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،
٢٥٦ ص
(٨٥٨)
(مسألة 636) إذا نسي القراءة و الذكر، و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة،
٢٥٦ ص
(٨٥٩)
(مسألة 637) تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى
٢٥٦ ص
(٨٦٠)
(مسألة 638) يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،
٢٥٧ ص
(٨٦١)
(مسألة 639) يجوز تكرار الآية و البكاء،
٢٥٧ ص
(٨٦٢)
(مسألة 640) إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة، يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،
٢٥٧ ص
(٨٦٣)
(مسألة 641) إذا تحرّك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتته الطمأنينة،
٢٥٨ ص
(٨٦٤)
(مسألة 642) يجب الجهر في جميع الكلمات، و الحروف في القراءة الجهريّة
٢٥٨ ص
(٨٦٥)
(مسألة 643) تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة بالمألوف و المعروف،
٢٥٨ ص
(٨٦٦)
(مسألة 644) إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو من هناك،
٢٥٨ ص
(٨٦٧)
الفصل الخامس في الركوع
٢٥٩ ص
(٨٦٨)
و يجب فيه امور
٢٥٩ ص
(٨٦٩)
الأوّل الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالى
٢٥٩ ص
(٨٧٠)
الثاني أنّ المصلّي إذا كانت وظيفته الصلاة قائما اعتبر في ركوعه أمران
٢٥٩ ص
(٨٧١)
الثالث الذكر
٢٦٠ ص
(٨٧٢)
الرابع الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
٢٦٠ ص
(٨٧٣)
الخامس رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما
٢٦٠ ص
(٨٧٤)
السادس أن يكون مطمئنّا في حال قيامه و انتصابه بعد الركوع،
٢٦٠ ص
(٨٧٥)
(مسألة 645) إذا تحرّك- حال الذكر الواجب- لسبب قهريّ،
٢٦١ ص
(٨٧٦)
(مسألة 646) يستحبّ التكبير للركوع قبله،
٢٦١ ص
(٨٧٧)
(مسألة 647) إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه،
٢٦٢ ص
(٨٧٨)
(مسألة 648) إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
٢٦٢ ص
(٨٧٩)
(مسألة 649) حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،
٢٦٢ ص
(٨٨٠)
(مسألة 650) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
٢٦٢ ص
(٨٨١)
(مسألة 651) يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع،
٢٦٢ ص
(٨٨٢)
(مسألة 652) يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة، الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان اللّه» مرّة واحدة
٢٦٣ ص
(٨٨٣)
(مسألة 653) إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته،
٢٦٣ ص
(٨٨٤)
(مسألة 654) إذا ترك المصلّي الذكر في الركوع،
٢٦٣ ص
(٨٨٥)
(مسألة 655) إذا أتى المصلّي بالذكر في الركوع غير مطمئنّ و لا مستقرّ،
٢٦٣ ص
(٨٨٦)
الفصل السادس في السجود
٢٦٤ ص
(٨٨٧)
و واجباتها امور
٢٦٤ ص
(٨٨٨)
الأوّل السجود على ستّة أعضاء
٢٦٤ ص
(٨٨٩)
(مسألة 656) لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه
٢٦٥ ص
(٨٩٠)
الثاني الذكر
٢٦٥ ص
(٨٩١)
الثالث الطمأنينة فيه،
٢٦٥ ص
(٨٩٢)
الرابع كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،
٢٦٥ ص
(٨٩٣)
الخامس رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،
٢٦٥ ص
(٨٩٤)
السادس تساوي موضع جبهته و موقفه،
٢٦٥ ص
(٨٩٥)
السابع أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،
٢٦٥ ص
(٨٩٦)
الثامن يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود،
٢٦٥ ص
(٨٩٧)
التاسع أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا،
٢٦٦ ص
(٨٩٨)
العاشر أن يكون السجود على الأرض و نباتها، ممّا لا يؤكل و لا يلبس غالبا
٢٦٦ ص
(٨٩٩)
الحادي عشر أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع
٢٦٦ ص
(٩٠٠)
(مسألة 657) إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض،
٢٦٦ ص
(٩٠١)
(مسألة 658) إذا هوى المصلّي إلى السجود و وضع جبهته على الأرض و تحقّق منه ما يسمّى سجودا،
٢٦٧ ص
(٩٠٢)
(مسألة 659) إذا عجز عن السجود التامّ،
٢٦٧ ص
(٩٠٣)
(مسألة 660) إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، ممّا يمنعه من وضعها على المسجد،
٢٦٨ ص
(٩٠٤)
(مسألة 661) لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
٢٦٨ ص
(٩٠٥)
(مسألة 662) إذا نسي السجدتين،
٢٦٨ ص
(٩٠٦)
(مسألة 663) إذا كان المصلّي قائما و عرض عليه الشكّ، في أنّ قيامه هذا هل هو لركعة جديدة- مثلا
٢٦٨ ص
(٩٠٧)
(مسألة 664) إذا قام المصلّي لركعة جديدة، و في حال القيام شكّ في أنّه هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة
٢٦٩ ص
(٩٠٨)
(مسألة 665) إذا شكّ المصلّي في صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه،
٢٦٩ ص
(٩٠٩)
(مسألة 666) يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و رفع اليدين حاله،
٢٦٩ ص
(٩١٠)
(مسألة 667) الأحوط- استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة،
٢٧١ ص
(٩١١)
تتميم
٢٧١ ص
(٩١٢)
(مسألة 668) ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، و لا تشهّد و لا تسليم
٢٧١ ص
(٩١٣)
(مسألة 669) يتكرّر السجود بتكرّر السبب،
٢٧٢ ص
(٩١٤)
(مسألة 670) يستحبّ السجود- شكرا للّه تعالى- عند تجدّد كلّ نعمة، و دفع كلّ نقمة،
٢٧٢ ص
(٩١٥)
(مسألة 671) يستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالى،
٢٧٢ ص
(٩١٦)
(مسألة 672) يحرم السجود لغير اللّه تعالى،
٢٧٣ ص
(٩١٧)
الفصل السابع في التشهّد
٢٧٣ ص
(٩١٨)
(مسألة 673) إذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية و قام للركعة الثالثة، ثمّ تذكّر بالحال، فما هو وظيفته؟
٢٧٣ ص
(٩١٩)
(مسألة 674) إذا وجد المصلّي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية و شكّ أنّه هل تشهّد أو بعد لم يتشهّد،
٢٧٤ ص
(٩٢٠)
(مسألة 675) يكره الإقعاء فيه، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكا
٢٧٤ ص
(٩٢١)
الفصل الثامن في التسليم
٢٧٥ ص
(٩٢٢)
(مسألة 676) يجب على المصلّي الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ و هو جالس،
٢٧٥ ص
(٩٢٣)
(مسألة 677) إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،
٢٧٥ ص
(٩٢٤)
(مسألة 678) إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم في صلاته هذه أو لا،
٢٧٦ ص
(٩٢٥)
(مسألة 679) يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين،
٢٧٦ ص
(٩٢٦)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٧٦ ص
(٩٢٧)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٧٧ ص
(٩٢٨)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٢٧٧ ص
(٩٢٩)
(مسألة 680) لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
٢٧٨ ص
(٩٣٠)
(مسألة 681) يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير،
٢٧٩ ص
(٩٣١)
(مسألة 682) يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم،
٢٧٩ ص
(٩٣٢)
(مسألة 683) إذا نسي القنوت و هوى،
٢٧٩ ص
(٩٣٣)
(مسألة 684) الظاهر أنّه لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ،
٢٧٩ ص
(٩٣٤)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
٢٧٩ ص
(٩٣٥)
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة
٢٨٠ ص
(٩٣٦)
الأوّل صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح،
٢٨٠ ص
(٩٣٧)
الثاني لا يعتبر العربيّة في غير القرآن من عناصر الخطبة،
٢٨٠ ص
(٩٣٨)
الثالث صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
٢٨٠ ص
(٩٣٩)
الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور
٢٨٠ ص
(٩٤٠)
الخامس تعتبر في صحّة صلاة الجمعة امور
٢٨١ ص
(٩٤١)
السادس إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة لجميع شروطها، فهل يجب الحضور فيها؟
٢٨١ ص
(٩٤٢)
السابع يعتبر في وجوب الحضور امور
٢٨١ ص
(٩٤٣)
الثامن الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط
٢٨٢ ص
(٩٤٤)
التاسع لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،
٢٨٢ ص
(٩٤٥)
العاشر الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة،
٢٨٢ ص
(٩٤٦)
الحادي عشر إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،
٢٨٢ ص
(٩٤٧)
الثاني عشر يجوز تقديم الخطبتين على الزوال
٢٨٢ ص
(٩٤٨)
الثالث عشر يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما
٢٨٢ ص
(٩٤٩)
الرابع عشر الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،
٢٨٢ ص
(٩٥٠)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٢٨٣ ص
(٩٥١)
الأوّل الحدث الصادر من المصلّي أثناء الصلاة مبطل لها،
٢٨٣ ص
(٩٥٢)
الثاني الالتفات بكلّ البدن عن القبلة،
٢٨٣ ص
(٩٥٣)
الثالث ما إذا صدرت من المصلّي أفعال و تصرّفات لا تبقى معها صورة الصلاة و لا اسمها،
٢٨٤ ص
(٩٥٤)
(مسألة 685) الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى،
٢٨٤ ص
(٩٥٥)
(مسألة 686) إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل،
٢٨٤ ص
(٩٥٦)
الرابع التكلّم عمدا
٢٨٤ ص
(٩٥٧)
(مسألة 687) لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها،
٢٨٥ ص
(٩٥٨)
(مسألة 688) لا فرق في التكلّم المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا،
٢٨٥ ص
(٩٥٩)
(مسألة 689) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة،
٢٨٥ ص
(٩٦٠)
(مسألة 690) إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به،
٢٨٥ ص
(٩٦١)
(مسألة 691) الظاهر عدم جواز تسميت المصلّي العاطس في حال الصلاة،
٢٨٥ ص
(٩٦٢)
(مسألة 692) لا يجوز للمصلّي أن يبتدئ بالسلام و لا غيره من أنواع التحيّة،
٢٨٥ ص
(٩٦٣)
(مسألة 693) يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
٢٨٥ ص
(٩٦٤)
(مسألة 694) إذا سلّم بالملحون،
٢٨٦ ص
(٩٦٥)
(مسألة 695) إذا كان المسلّم صبيّا مميّزا أو امرأة
٢٨٦ ص
(٩٦٦)
(مسألة 696) يجب إسماع ردّ السلام على الأحوط في حال الصلاة و غيرها،
٢٨٦ ص
(٩٦٧)
(مسألة 697) إذا كانت التحيّة بغير السلام
٢٨٦ ص
(٩٦٨)
(مسألة 698) يكره السلام على المصلّي
٢٨٦ ص
(٩٦٩)
(مسألة 699) إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم،
٢٨٦ ص
(٩٧٠)
(مسألة 700) إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،
٢٨٧ ص
(٩٧١)
(مسألة 701) إذا تقارن شخصان في السلام
٢٨٧ ص
(٩٧٢)
(مسألة 702) إذا سلّم سخرية أو مزاحا
٢٨٧ ص
(٩٧٣)
(مسألة 703) إذا قال (سلام على المصلّي) من دون عليكم،
٢٨٧ ص
(٩٧٤)
(مسألة 704) إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،
٢٨٧ ص
(٩٧٥)
(مسألة 705) يجب ردّ السلام فورا،
٢٨٧ ص
(٩٧٦)
(مسألة 706) لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،
٢٨٧ ص
(٩٧٧)
(مسألة 707) إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة
٢٨٧ ص
(٩٧٨)
الخامس القهقهة،
٢٨٨ ص
(٩٧٩)
(مسألة 708) لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت
٢٨٨ ص
(٩٨٠)
السادس البكاء
٢٨٨ ص
(٩٨١)
السابع الأكل و الشرب و إن كانا قليلين،
٢٨٨ ص
(٩٨٢)
(مسألة 709) يستثنى من ذلك، ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
٢٨٨ ص
(٩٨٣)
الثامن التكفير،
٢٨٩ ص
(٩٨٤)
التاسع تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
٢٨٩ ص
(٩٨٥)
(مسألة 710) إذا شكّ بعد السلام، في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها،
٢٨٩ ص
(٩٨٦)
(مسألة 711) إذا علم أنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،
٢٨٩ ص
(٩٨٧)
(مسألة 712) لا يبعد جواز قطع الفريضة اختيارا،
٢٩٠ ص
(٩٨٨)
(مسألة 713) إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،
٢٩٠ ص
(٩٨٩)
(مسألة 714) يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،
٢٩٠ ص
(٩٩٠)
ختام
٢٩٠ ص
(٩٩١)
(مسألة 715) إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،
٢٩٠ ص
(٩٩٢)
(مسألة 716) الظاهر كون الاستحباب على الفور،
٢٩٠ ص
(٩٩٣)
المقصد السادس صلاة الآيات
٢٩١ ص
(٩٩٤)
المبحث الأوّل وجوب صلاة الآيات
٢٩١ ص
(٩٩٥)
(مسألة 717) لا يعتبر في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و الزلزلة الخوف
٢٩١ ص
(٩٩٦)
المبحث الثاني وقت صلاة الآيات
٢٩٢ ص
(٩٩٧)
(مسألة 718) تبيّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآيات السماويّة المخيفة وقتا محدّدا،
٢٩٣ ص
(٩٩٨)
(مسألة 719) إذا حدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد آخر،
٢٩٣ ص
(٩٩٩)
(مسألة 720) إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكلّ قرص القمر أو الشمس، و كان المكلّف جاهلا حين وقوع الكسوف و الخسوف بذلك،
٢٩٣ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 721) إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة و اتّسع وقتهما،
٢٩٣ ص
(١٠٠١)
(مسألة 722) يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليوميّة، إذا خاف فوت فضيلتها
٢٩٤ ص
(١٠٠٢)
المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات
٢٩٤ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 723) يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،
٢٩٤ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 724) حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،
٢٩٥ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 725) ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميّة،
٢٩٥ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 726) يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع، في كلّ قيام زوج،
٢٩٦ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 727) يستحبّ إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه،
٢٩٦ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 728) يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،
٢٩٦ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 729) يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين،
٢٩٦ ص
(١٠١٠)
(مسألة 730) إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
٢٩٦ ص
(١٠١١)
المقصد السابع صلاة القضاء
٢٩٧ ص
(١٠١٢)
(مسألة 731) إذا بلغ الصبيّ، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت
٢٩٧ ص
(١٠١٣)
(مسألة 732) إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،
٢٩٨ ص
(١٠١٤)
(مسألة 733) المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه
٢٩٨ ص
(١٠١٥)
(مسألة 734) يجب القضاء على السكران،
٢٩٨ ص
(١٠١٦)
(مسألة 735) يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض، عدا العيدين
٢٩٨ ص
(١٠١٧)
(مسألة 736) يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار،
٢٩٨ ص
(١٠١٨)
(مسألة 737) إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة،
٢٩٨ ص
(١٠١٩)
(مسألة 738) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها،
٢٩٩ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 739) لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،
٢٩٩ ص
(١٠٢١)
(مسألة 740) إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس
٣٠٠ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 741) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس، مردّدتين في الخمس من يوم،
٣٠٠ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 742) إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس،
٣٠٠ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 743) إذا شكّ في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء،
٣٠١ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 744) لا يجب الفور في القضاء،
٣٠١ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 745) لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،
٣٠١ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 746) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
٣٠١ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 747) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،
٣٠١ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 748) يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
٣٠١ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 749) إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد،
٣٠١ ص
(١٠٣١)
(مسألة 750) يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،
٣٠٢ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 751) يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطر على نفسه،
٣٠٢ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 752) يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة و غيرها،
٣٠٢ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 753) إذا كان الوليّ حال الموت صبيّا، أو مجنونا
٣٠٢ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 754) إذا تساوى الذكران في السنّ،
٣٠٢ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 755) إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص،
٣٠٢ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 756) لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت، ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره
٣٠٣ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 757) قيل يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رقّ أو كفر
٣٠٣ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 758) إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،
٣٠٣ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 759) إذا تبرّع شخص عن الميّت
٣٠٣ ص
(١٠٤١)
(مسألة 760) إذا شكّ في فوات شيء من الميّت
٣٠٣ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 761) إذا لم يكن للميّت وليّ
٣٠٣ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 762) المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّا
٣٠٣ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 763) لا يجب الفور في القضاء عن الميّت
٣٠٣ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 764) في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا،
٣٠٣ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 765) إذا مات في أثناء الوقت
٣٠٤ ص
(١٠٤٧)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٣٠٥ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 766) يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،
٣٠٥ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 767) يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان و البلوغ،
٣٠٥ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 768) يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،
٣٠٥ ص
(١٠٥١)
(مسألة 769) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
٣٠٦ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 770) إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده،
٣٠٦ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 771) إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة
٣٠٦ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 772) إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها،
٣٠٦ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 773) إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل،
٣٠٦ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 774) إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات،
٣٠٧ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 775) إذا نسي الأجير بعض المستحبّات و كان مأخوذا في متعلّق الإجارة نصّا،
٣٠٧ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 776) إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ و الأكثر
٣٠٧ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 777) يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا،
٣٠٧ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 778) إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت، فتبرّع عن الميّت متبرّع ففرغت ذمّته،
٣٠٧ ص
(١٠٦١)
(مسألة 779) يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما،
٣٠٧ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 780) إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة،
٣٠٧ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 781) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام، أن يبادر إلى القضاء، إذا ظهرت أمارات الموت
٣٠٨ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 782) إذا آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر
٣٠٨ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 783) إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا،
٣٠٨ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 784) إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر
٣٠٨ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 785) الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار،
٣٠٨ ص
(١٠٦٨)
المقصد التاسع الجماعة
٣٠٩ ص
(١٠٦٩)
الفصل الأوّل استحباب صلاة الجماعة
٣٠٩ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 786) تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
٣٠٩ ص
(١٠٧١)
(مسألة 787) المشهور عدم مشروعيّة الجماعة في النوافل الأصليّة
٣٠٩ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 788) يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى،
٣١٠ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 789) لا يجوز لمن يصلّي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلّي نفس الفريضة احتياطا وجوبيّا كان أم استحبابيّا،
٣١٠ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 790) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
٣١٢ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 791) تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام
٣١٢ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 792) لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر، و لا بشخصين
٣١٢ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 793) إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا
٣١٢ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 794) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،
٣١٢ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 795) إذا صلّى اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،
٣١٣ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 796) لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا،
٣١٣ ص
(١٠٨١)
(مسألة 797) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٣١٣ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 798) إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة
٣١٣ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 799) لا يجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ينوي الائتمام في أثناء صلاته،
٣١٤ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 800) إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام
٣١٥ ص
(١٠٨٥)
(مسألة 801) إذا نوى الانفراد صار منفردا
٣١٥ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 802) إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا
٣١٥ ص
(١٠٨٧)
(مسألة 803) لا يعتبر في الجماعة قصد القربة،
٣١٥ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 804) إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها،
٣١٥ ص
(١٠٨٩)
(مسألة 805) تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه،
٣١٥ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 806) إذا ركع المأموم معتقدا أنّه يدرك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه،
٣١٦ ص
(١٠٩١)
(مسألة 807) الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا،
٣١٦ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 808) إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع،
٣١٦ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 809) إذا حضر المكان الّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ،
٣١٧ ص
(١٠٩٤)
الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة
٣١٧ ص
(١٠٩٥)
و هو امور
٣١٧ ص
(١٠٩٦)
الأوّل أنّ الجماعة تتشكّل من اجتماع الإمام و المأمومين في موقف موحّد من بداية الاقتداء إلى نهايته،
٣١٧ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 810) تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام و المأمومين لا يمنع عن الرؤية،
٣١٨ ص
(١٠٩٨)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّا دفعيا
٣١٨ ص
(١٠٩٩)
الثالث أن لا تكون الفواصل و الفراغات بين الإمام و المأمومين و بين صفّ و صفّ و بين المأمومين في كلّ صفّ أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة
٣١٩ ص
(١١٠٠)
(مسألة 811) البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم، إذا كان البعد متحقّقا في تمام الجهات،
٣١٩ ص
(١١٠١)
الرابع أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،
٣١٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 812) الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،
٣٢٠ ص
(١١٠٣)
(مسألة 813) كما لا تقدح حيلولة المأمومين المتقدمين بين الإمام و بين من خلفهم من المأمومين بعد دخولهم في الصلاة، كذلك لا تقدح قبل دخولهم فيها،
٣٢٠ ص
(١١٠٤)
(مسألة 814) إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته،
٣٢٠ ص
(١١٠٥)
(مسألة 815) لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان و نحوه
٣٢٠ ص
(١١٠٦)
(مسألة 816) إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا،
٣٢١ ص
(١١٠٧)
(مسألة 817) إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة،
٣٢١ ص
(١١٠٨)
(مسألة 818) الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه حائل
٣٢١ ص
(١١٠٩)
(مسألة 819) لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا،
٣٢١ ص
(١١١٠)
(مسألة 820) لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده،
٣٢١ ص
(١١١١)
(مسألة 821) إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره،
٣٢٢ ص
(١١١٢)
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
٣٢٢ ص
(١١١٣)
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، امور
٣٢٢ ص
(١١١٤)
الأوّل الرجولة إذا كان المأموم رجلا،
٣٢٢ ص
(١١١٥)
الثاني العدالة
٣٢٢ ص
(١١١٦)
الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الاوليين،
٣٢٢ ص
(١١١٧)
الرابع أن لا يكون أعرابيّا
٣٢٣ ص
(١١١٨)
(مسألة 822) لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره،
٣٢٣ ص
(١١١٩)
(مسألة 823) لا تصحّ إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
٣٢٣ ص
(١١٢٠)
(مسألة 824) إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة
٣٢٣ ص
(١١٢١)
(مسألة 825) إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،
٣٢٣ ص
(١١٢٢)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٣٢٥ ص
(١١٢٣)
(مسألة 826) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الاوليين
٣٢٥ ص
(١١٢٤)
(مسألة 827) لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في اوليي الإخفاتيّة بقصد الجزئيّة،
٣٢٥ ص
(١١٢٥)
(مسألة 828) إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين
٣٢٥ ص
(١١٢٦)
(مسألة 829) يجب على المأموم الإخفات في القراءة
٣٢٦ ص
(١١٢٧)
(مسألة 830) يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة
٣٢٦ ص
(١١٢٨)
(مسألة 831) إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته
٣٢٦ ص
(١١٢٩)
(مسألة 832) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته،
٣٢٧ ص
(١١٣٠)
(مسألة 833) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا،
٣٢٧ ص
(١١٣١)
(مسألة 834) إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا و ركع أو سجد و ذكر ثمّ انتبه و الإمام لا يزال قائما أو جالسا
٣٢٧ ص
(١١٣٢)
(مسألة 835) إذا ركع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّى رفع الإمام رأسه ثمّ تذكر المأموم،
٣٢٨ ص
(١١٣٣)
جدول المفارقة بين صلاة الجماعة و صلاة الفرادى في النقاط التالية
٣٢٨ ص
(١١٣٤)
الاولى أنّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة
٣٢٨ ص
(١١٣٥)
الثانية أنّ وظيفة كلّ من الإمام و المأموم عند الشكّ في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر
٣٢٨ ص
(١١٣٦)
الثالثة أنّ المأموم يعوّل على الإمام في القراءة،
٣٢٩ ص
(١١٣٧)
الرابعة أنّ القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة في حال القيام،
٣٢٩ ص
(١١٣٨)
الخامسة يجب على المأموم احتياطا في الركعتين الأخيرتين التسبيحات
٣٢٩ ص
(١١٣٩)
(مسألة 836) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا،
٣٢٩ ص
(١١٤٠)
(مسألة 837) إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا
٣٢٩ ص
(١١٤١)
(مسألة 838) يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،
٣٢٩ ص
(١١٤٢)
(مسألة 839) إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الاخيرتين
٣٣٠ ص
(١١٤٣)
(مسألة 840) إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها و كانت اولى صلاته و يتابعه في القنوت
٣٣٠ ص
(١١٤٤)
(مسألة 841) يجوز لمن صلّى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما،
٣٣٠ ص
(١١٤٥)
(مسألة 842) إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة
٣٣٠ ص
(١١٤٦)
(مسألة 843) لا تشرع الإعادة منفردا، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى،
٣٣٠ ص
(١١٤٧)
(مسألة 844) إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك
٣٣٠ ص
(١١٤٨)
(مسألة 845) إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدارك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام،
٣٣١ ص
(١١٤٩)
(مسألة 846) إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة
٣٣١ ص
(١١٥٠)
(مسألة 847) إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام، أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة،
٣٣١ ص
(١١٥١)
(مسألة 848) إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل
٣٣١ ص
(١١٥٢)
(مسألة 849) الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
٣٣١ ص
(١١٥٣)
(مسألة 850) قد ذكروا أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصفّ الأوّل،
٣٣١ ص
(١١٥٤)
(مسألة 851) الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و يقف خلفه إن كان امرأة،
٣٣٢ ص
(١١٥٥)
(مسألة 852) يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعا في الصفوف،
٣٣٢ ص
(١١٥٦)
المقصد العاشر الخلل
٣٣٣ ص
(١١٥٧)
مسائل في الخلل
٣٣٣ ص
(١١٥٨)
(مسألة 853) لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع و السجود إلّا بقصد الجزئيّة للصلاة،
٣٣٣ ص
(١١٥٩)
(مسألة 854) من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة
٣٣٣ ص
(١١٦٠)
(مسألة 855) من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده،
٣٣٣ ص
(١١٦١)
و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بامور
٣٣٤ ص
(١١٦٢)
الأوّل الدخول في الركن اللاحق،
٣٣٤ ص
(١١٦٣)
الثاني الخروج من الصلاة،
٣٣٤ ص
(١١٦٤)
الثالث الخروج من الفعل الّذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ،
٣٣٤ ص
(١١٦٥)
(مسألة 856) من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود و تجاوز عن حدّ الركوع
٣٣٥ ص
(١١٦٦)
(مسألة 857) إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،
٣٣٥ ص
(١١٦٧)
(مسألة 858) إذا ترك سجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو ركعتين،
٣٣٥ ص
(١١٦٨)
(مسألة 859) إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين- من كلّ ركعة سجدة
٣٣٦ ص
(١١٦٩)
(مسألة 860) من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته، و إن كان بعده صحّت صلاته،
٣٣٦ ص
(١١٧٠)
(مسألة 861) إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،
٣٣٦ ص
(١١٧١)
(مسألة 862) إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهّد سهوا مضى،
٣٣٦ ص
(١١٧٢)
(مسألة 863) إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى،
٣٣٦ ص
(١١٧٣)
(مسألة 864) واجبات الصلاة على نوعين
٣٣٦ ص
(١١٧٤)
ضابط عامّ
٣٣٧ ص
(١١٧٥)
فصل في الشكّ
٣٣٩ ص
(١١٧٦)
(مسألة 865) من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
٣٣٩ ص
(١١٧٧)
(مسألة 866) إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها
٣٤٠ ص
(١١٧٨)
(مسألة 867) كثير الشكّ لا يعتني بشكّه،
٣٤٠ ص
(١١٧٩)
(مسألة 868) إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان،
٣٤٠ ص
(١١٨٠)
(مسألة 869) المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف العامّ
٣٤٠ ص
(١١٨١)
(مسألة 870) إذا كان الإنسان كثير الشكّ، و شك في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك
٣٤١ ص
(١١٨٢)
(مسألة 871) لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك
٣٤١ ص
(١١٨٣)
(مسألة 872) لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،
٣٤١ ص
(١١٨٤)
(مسألة 873) لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ
٣٤١ ص
(١١٨٥)
(مسألة 874) إذا شكّ امام الجماعة في عدد الركعات
٣٤٢ ص
(١١٨٦)
(مسألة 875) يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،
٣٤٢ ص
(١١٨٧)
(مسألة 876) من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،
٣٤٢ ص
(١١٨٨)
(مسألة 877) يعتبر في الجزء الّذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة،
٣٤٣ ص
(١١٨٩)
(مسألة 878) إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت،
٣٤٣ ص
(١١٩٠)
(مسألة 879) إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا
٣٤٣ ص
(١١٩١)
(مسألة 880) إذا شكّ و هو في فعل هل أنّه شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا
٣٤٣ ص
(١١٩٢)
(مسألة 881) إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروّي يسيرا،
٣٤٣ ص
(١١٩٣)
(مسألة 882) إذا تردّد المصلّي بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلّم، و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث
٣٤٦ ص
(١١٩٤)
(مسألة 883) الظنّ بالركعات كاليقين،
٣٤٦ ص
(١١٩٥)
(مسألة 884) في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية
٣٤٦ ص
(١١٩٦)
(مسألة 885) إذا تردّد المصلّي في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ
٣٤٧ ص
(١١٩٧)
(مسألة 886) تقدّم أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع الّتي تقدّم بيانها
٣٤٨ ص
(١١٩٨)
(مسألة 887) يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط
٣٤٨ ص
(١١٩٩)
(مسألة 888) إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
٣٤٨ ص
(١٢٠٠)
(مسألة 889) إذا تبيّن له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط،
٣٤٨ ص
(١٢٠١)
(مسألة 890) يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة،
٣٤٩ ص
(١٢٠٢)
(مسألة 891) إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت،
٣٤٩ ص
(١٢٠٣)
(مسألة 892) إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة،
٣٥٠ ص
(١٢٠٤)
(مسألة 893) إذا شكّ المصلّي و هو يتشهّد في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد الركعة الثانية و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الركعة الاولى خطأ و غفلة،
٣٥٠ ص
(١٢٠٥)
فصل في قضاء الأجزاء المنسيّة
٣٥١ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 894) إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع،
٣٥١ ص
(١٢٠٧)
(مسألة 895) إذا شكّ في فعل بنى على العدم،
٣٥١ ص
(١٢٠٨)
فصل في سجود السهو
٣٥١ ص
(١٢٠٩)
(مسألة 896) يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للشكّ بين الأربع و الخمس و للشكّ بين الثلاث و الأربع
٣٥١ ص
(١٢١٠)
(مسألة 897) يتعدّد السجود بتعدّد موجبه، و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو
٣٥٢ ص
(١٢١١)
(مسألة 898) لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب
٣٥٢ ص
(١٢١٢)
(مسألة 899) إذا فرغ المكلّف عن الصلاة فعليه أن يأتي بسجدتي السهو قبل أن يتكلّم و يقوم من مكانه،
٣٥٢ ص
(١٢١٣)
(مسألة 900) سجود السهو سجدتان متواليتان، و تجب فيه نيّة القربة
٣٥٢ ص
(١٢١٤)
(مسألة 901) إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، و إذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ،
٣٥٣ ص
(١٢١٥)
(مسألة 902) تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ
٣٥٣ ص
(١٢١٦)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٣٥٤ ص
(١٢١٧)
الفصل الأوّل تقصر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٣٥٤ ص
(١٢١٨)
الأوّل قصد قطع المسافة،
٣٥٤ ص
(١٢١٩)
(مسألة 903) الفرسخ ثلاثة أميال،
٣٥٥ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 904) إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام،
٣٥٥ ص
(١٢٢١)
(مسألة 905) تثبت المسافة بالعلم، و بالبيّنة الشرعيّة،
٣٥٥ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 906) إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد،
٣٥٥ ص
(١٢٢٣)
(مسألة 907) إذا شكّ في كونه مسافة، أو اعتقد العدم
٣٥٥ ص
(١٢٢٤)
(مسألة 908) إذا كان للبلد طريقان،
٣٥٦ ص
(١٢٢٥)
(مسألة 909) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة
٣٥٦ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 910) مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى البيوت فيما لا سور له
٣٥٦ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 911) لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،
٣٥٦ ص
(١٢٢٨)
(مسألة 912) يجب القصر في المسافة المستديرة،
٣٥٦ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 913) لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،
٣٥٦ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 914) إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة- إن تيسّروا سافر معهم
٣٥٧ ص
(١٢٣١)
(مسألة 915) لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،
٣٥٧ ص
(١٢٣٢)
(مسألة 916) إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو متردّدا في ذلك،
٣٥٧ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 917) الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريّ،
٣٥٧ ص
(١٢٣٤)
الثاني استمرار القصد،
٣٥٨ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 918) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاصّ،
٣٥٨ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 919) إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها، تردّد في رأية أنّه هل يواصل سفره أو يرجع،
٣٥٨ ص
(١٢٣٧)
الثالث أن لا يكون ناويا في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،
٣٥٨ ص
(١٢٣٨)
الرابع أن يكون السفر مباحا،
٣٥٩ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 920) إذا كان السفر لغاية سائغة و جائزة و لكن ركب دابّة أو مشى على أرض مغصوبة
٣٦٠ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 921) إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
٣٦٠ ص
(١٢٤١)
(مسألة 922) إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
٣٦٠ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 923) الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، و إن لم يكن تائبا،
٣٦١ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 924) إذا سافر لغاية ملفّقة من الطاعة و المعصية
٣٦١ ص
(١٢٤٤)
(مسألة 925) إذا سافر للصيد مسافة شرعيّة بغاية اللهو و الترف
٣٦١ ص
(١٢٤٥)
(مسألة 926) التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح،
٣٦١ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 927) إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعيّة فالأصل الإباحة فيقصر،
٣٦٢ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 928) إذا سافر الإنسان في شهر رمضان، و كان سفره في الابتداء معصية،
٣٦٢ ص
(١٢٤٨)
الخامس أن لا يتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله،
٣٦٣ ص
(١٢٤٩)
و لمزيد من التعرّف على هذه المسائل نذكر الحالات التالية
٣٦٣ ص
(١٢٥٠)
الاولى أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة و الملاحة و المكاراة و نحوها،
٣٦٤ ص
(١٢٥١)
الثانية أنّ من يكون عنده سيّارة فيسوقها مستمرا و يقطع بها المسافات كلّ يوم،
٣٦٤ ص
(١٢٥٢)
الثالثة أنّ من كانت مهنته السفر كالسائق، و يشتغل بسيّارته بين النجف و بغداد،
٣٦٤ ص
(١٢٥٣)
الرابعة أن تكون مهنته شيئا آخر غير السفر، و لكنّه يسافر من أجل أن يمارس عمله و مهنته في السفر،
٣٦٤ ص
(١٢٥٤)
الخامسة أنّ من كان يسافر إلى بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناك فله حالتان
٣٦٦ ص
(١٢٥٥)
السادسة إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد لإكمال دراسته سنتين، و شكّ في كفاية ذلك في كونه مقرّا و وطنا له،
٣٦٧ ص
(١٢٥٦)
السابعة أنّ السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا و مهنة
٣٦٧ ص
(١٢٥٧)
الثامنة أنّه لا يكفي في وجوب التمام أن يمارس مهنته في ضمن سفره و تجوّله من بلد إلى آخر
٣٦٨ ص
(١٢٥٨)
التاسعة أنّ من كان السفر عمله إذا مارس، فعليه أن يتمّ في صلاته في مقرّ العمل و في الطريق ذهابا و إيابا،
٣٦٨ ص
(١٢٥٩)
العاشرة لا فرق في وجوب التمام على من يكون عمله السفر بين أن يكون في طول السنة أو في أحد فصولها،
٣٦٨ ص
(١٢٦٠)
الحادية عشر أنّ المهن أو الحرف الّتي لا تتطلّب السفر و لا تبتني عليه كالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،
٣٦٩ ص
(١٢٦١)
الثانية عشر تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة،
٣٦٩ ص
(١٢٦٢)
يتلخّص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية
٣٦٩ ص
(١٢٦٣)
المعيار الأوّل أنّ من كان نفس السفر عمله و مهنته كالسائق و الطيّار و الملّاح و غيرهم،
٣٦٩ ص
(١٢٦٤)
المعيار الثاني أنّ من كان عمله و مهنته يتوقّف على السفر و مرتبط به، فيسافر من أجل ممارسة مهنته و عمله فيه،
٣٦٩ ص
(١٢٦٥)
المعيار الثالث أنّ من كان له محلّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة أو أكثر، فيسافر للعمل هناك،
٣٧٠ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 929) إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة،
٣٧٠ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 930) لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات
٣٧٠ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 931) إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله،
٣٧٠ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 932) إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة أو فصل معيّن منها،
٣٧١ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 933) المشهور أنّ المكاري إذا أقام في بلدة عشرة أيّام،
٣٧١ ص
(١٢٧١)
السادس أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
٣٧١ ص
(١٢٧٢)
(مسألة 934) السائح في الأرض يتمّ فى صلاته إذا كانت السياحة مهنة و عملا له،
٣٧١ ص
(١٢٧٣)
السابع أن يصل إلى حدّ الترخّص،
٣٧٢ ص
(١٢٧٤)
(مسألة 935) المدار في السماع، سماع أدنى فرد المسافر الاعتياديّ و أقلّه،
٣٧٣ ص
(١٢٧٥)
(مسألة 936) كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،
٣٧٣ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 937) إذا شكّ المسافر من بلدته في الوصول إلى حدّ الترخّص
٣٧٣ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 938) يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا،
٣٧٣ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 939) إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص فصلّى فيها قصرا، ثمّ بان أنّه لم يصل
٣٧٣ ص
(١٢٧٩)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٣٧٤ ص
(١٢٨٠)
الأوّل الوطن
٣٧٤ ص
(١٢٨١)
(مسألة 940) يجوز أن يكون للإنسان وطنان،
٣٧٤ ص
(١٢٨٢)
(مسألة 941) الظاهر أنّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نيّة التوطّن في بلدة و السكنى فيها
٣٧٥ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 942) الظاهر أنّ الوطن الشرعيّ بمعنى أن يكون للإنسان ملكا في بلد قد استوطنه فيه ستّة أشهر
٣٧٥ ص
(١٢٨٤)
(مسألة 943) يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن
٣٧٥ ص
(١٢٨٥)
(مسألة 944) إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة، ثمّ تردّد في البقاء فيه أو الإعراض عنه،
٣٧٥ ص
(١٢٨٦)
(مسألة 945) الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه ابدا،
٣٧٥ ص
(١٢٨٧)
تنبيه
٣٧٦ ص
(١٢٨٨)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد
٣٧٦ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 946) يشترط وحدة محلّ الإقامة، و نقصد بها أن يكون مبيته و مأواه و محطّ رحله في بلد واحد أو قرية واحدة،
٣٧٧ ص
(١٢٩٠)
(مسألة 947) من أقام في بلد معيّن عشرة أيّام من دون قصد الإقامة و العزم عليها فلا ينقطع السفر،
٣٧٧ ص
(١٢٩١)
(مسألة 948) تجوز الإقامة في البريّة،
٣٧٨ ص
(١٢٩٢)
(مسألة 949) إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته لسبب أو آخر،
٣٧٨ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 950) إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،
٣٧٩ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 951) إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيّته الإقامة،
٣٧٩ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 952) إذا تمت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،
٣٧٩ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 953) لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفا،
٣٧٩ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 954) إذا صلّى تماما، ثمّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر،
٣٧٩ ص
(١٢٩٨)
(مسألة 955) إذا نوى المسافر الإقامة في بلد و صلّى تماما ثمّ أراد الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض، فهل يجوز له ذلك؟
٣٨٠ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 956) إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما،
٣٨٠ ص
(١٣٠٠)
(مسألة 957) إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّه هل صلّى تماما
٣٨١ ص
(١٣٠١)
(مسألة 958) قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماما فهل يبقى على صومه؟
٣٨١ ص
(١٣٠٢)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
٣٨١ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 959) المسافر المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصر،
٣٨١ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 960) يجوز خروج المسافر المتردّد إلى ثلاثين يوما أثناء المدّة من مكان التردّد إلى ما دون المسافة
٣٨١ ص
(١٣٠٥)
(مسألة 961) إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثمّ انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- متردّدا- تسعة و عشرين، و هكذا،
٣٨٢ ص
(١٣٠٦)
(مسألة 962) يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،
٣٨٢ ص
(١٣٠٧)
(مسألة 963) في كفاية الشهر الهلاليّ إشكال،
٣٨٢ ص
(١٣٠٨)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٣٨٢ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 964) تسقط النوافل النهاريّة فى السفر،
٣٨٢ ص
(١٣١٠)
(مسألة 965) الصوم كالصلاة فيما ذكر
٣٨٣ ص
(١٣١١)
(مسألة 966) إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،
٣٨٣ ص
(١٣١٢)
(مسألة 967) إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكّن من الصلاة تماما و لم يصلّ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق
٣٨٣ ص
(١٣١٣)
(مسألة 968) إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر،
٣٨٣ ص
(١٣١٤)
(مسألة 969) يتخيّر المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة
٣٨٣ ص
(١٣١٥)
(مسألة 970) لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،
٣٨٤ ص
(١٣١٦)
(مسألة 971) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
٣٨٤ ص
(١٣١٧)
(مسألة 972) التخيير المذكور استمراريّ،
٣٨٤ ص
(١٣١٨)
(مسألة 973) لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة
٣٨٤ ص
(١٣١٩)
(مسألة 974) يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
٣٨٤ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 975) يختصّ التخيير المذكور بالأداء
٣٨٤ ص
(١٣٢١)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة
٣٨٤ ص
(١٣٢٢)
(منها) صلاة العيدين،
٣٨٤ ص
(١٣٢٣)
(مسألة 976) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة
٣٨٥ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 977) إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
٣٨٥ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 978) إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،
٣٨٥ ص
(١٣٢٦)
(مسألة 979) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
٣٨٥ ص
(١٣٢٧)
(مسألة 980) وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،
٣٨٥ ص
(١٣٢٨)
(و منها) صلاة ليلة الدفن،
٣٨٦ ص
(١٣٢٩)
(مسألة 981) لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة
٣٨٦ ص
(١٣٣٠)
(مسألة 982) إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما
٣٨٦ ص
(١٣٣١)
(مسألة 983) وقتها الليلة الاولى من الدفن،
٣٨٦ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 984) إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن
٣٨٦ ص
(١٣٣٣)
(و منها) صلاة أوّل يوم من كلّ شهر،
٣٨٧ ص
(١٣٣٤)
(مسألة 985) يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار
٣٨٧ ص
(١٣٣٥)
(و منها) صلاة الغفيلة،
٣٨٧ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 986) يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
٣٨٨ ص
(١٣٣٧)
(و منها) الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،
٣٨٨ ص
(١٣٣٨)
كتاب الصوم
٣٨٩ ص
(١٣٣٩)
الفصل الأوّل في النيّة
٣٩٠ ص
(١٣٤٠)
(مسألة 987) يشترط في صحّة الصوم النيّة بتمام عناصرها الثلاثة
٣٩٠ ص
(١٣٤١)
(مسألة 988) لا يجب قصد الوجوب و الندب،
٣٩١ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 989) يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،
٣٩١ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 990) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،
٣٩١ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 991) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ما دام الإنسان مكلّفا به فعلا،
٣٩١ ص
(١٣٤٥)
(مسألة 992) يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا،
٣٩١ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 993) وقت النيّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر و كذلك في الصوم الواجب بالنذر في يوم معيّن،
٣٩٢ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 994) يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر
٣٩٢ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 995) إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ثمّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطرا،
٣٩٢ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 996) إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا
٣٩٢ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 997) إذا صام يوم الشكّ بقصد أنّه من رمضان،
٣٩٣ ص
(١٣٥١)
(مسألة 998) تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار،
٣٩٣ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 999) لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم،
٣٩٤ ص
(١٣٥٣)
الفصل الثاني المفطرات
٣٩٤ ص
(١٣٥٤)
و هي امور
٣٩٤ ص
(١٣٥٥)
الأوّل، و الثاني الأكل و الشرب مطلقا،
٣٩٤ ص
(١٣٥٦)
الثالث الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حيّا و ميّتا،
٣٩٤ ص
(١٣٥٧)
الرابع الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه
٣٩٥ ص
(١٣٥٨)
(مسألة 1000) إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،
٣٩٦ ص
(١٣٥٩)
الخامس الارتماس
٣٩٦ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 1001) في إلحاق المضاف بالماء إشكال،
٣٩٦ ص
(١٣٦١)
(مسألة 1002) إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال،
٣٩٦ ص
(١٣٦٢)
(مسألة 1003) إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا
٣٩٦ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1004) لا بأس بإفاضة الماء على رأسه،
٣٩٧ ص
(١٣٦٤)
السادس إيصال الغبار الغليظ
٣٩٧ ص
(١٣٦٥)
السابع تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
٣٩٧ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 1005) يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا
٣٩٧ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 1006) لا يبطل الصوم- واجبا أو مندوبا، معيّنا أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار،
٣٩٧ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 1007) إذا أجنب نفسه متعمّدا- ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتا إلى ذلك،
٣٩٨ ص
(١٣٦٩)
(مسألة 1008) إذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه،
٣٩٨ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1009) إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض و نحوه،
٣٩٨ ص
(١٣٧١)
(مسألة 1010) إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه، فبان الخلاف
٣٩٨ ص
(١٣٧٢)
و لمزيد من التعرّف على فروع هذه المسألة تطبيقيا نذكر عدّة مسائل
٣٩٨ ص
(١٣٧٣)
الاولى الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره، إذا كان واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم
٣٩٩ ص
(١٣٧٤)
الثانية إذا لم يكن الصائم واثقا و متأكّدا بذلك،
٣٩٩ ص
(١٣٧٥)
الثالثة إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه و وثوقه بالانتباه، و انتبه في أثناء الليل،
٣٩٩ ص
(١٣٧٦)
الرابعة أنّ وجوب القضاء لا ينفكّ عن وجوب الكفّارة في النومة الاولى،
٣٩٩ ص
(١٣٧٧)
الخامسة إذا احتلم في حالة النوم ليلا و صار جنبا،
٣٩٩ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 1011) حدث الحيض كالجنابة
٤٠٠ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 1012) تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح و الغسل للظهرين و الغسل للعشاءين في الليلة الماضية،
٤٠٠ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 1013) إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتّى أصبح،
٤٠١ ص
(١٣٨١)
(مسألة 1014) يجوز النوم الأوّل و الثاني مع الوثوق بالاستيقاظ على أثر كونه معتاد الانتباه قبل الفجر،
٤٠١ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 1015) إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه،
٤٠١ ص
(١٣٨٣)
(مسألة 1016) لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل،
٤٠٢ ص
(١٣٨٤)
(مسألة 1017) الظاهر إلحاق النوم الثالث و الرابع و الخامس بالثاني
٤٠٢ ص
(١٣٨٥)
(مسألة 1018) الأقوى عدم إلحاق الحائض بالجنب،
٤٠٢ ص
(١٣٨٦)
الثامن الاستمناء
٤٠٢ ص
(١٣٨٧)
التاسع الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد،
٤٠٣ ص
(١٣٨٨)
(مسألة 1019) ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلا لصومه،
٤٠٣ ص
(١٣٨٩)
(مسألة 1020) لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط،
٤٠٣ ص
(١٣٩٠)
(مسألة 1021) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيرا،
٤٠٣ ص
(١٣٩١)
العاشر تعمّد القيء يفسد الصوم و يبطله
٤٠٣ ص
(١٣٩٢)
(مسألة 1022) إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار
٤٠٣ ص
(١٣٩٣)
(مسألة 1023) إذا ابتلع في الليل ما يوجب قيؤه في النهار
٤٠٣ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1024) ليس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ،
٤٠٤ ص
(١٣٩٥)
(مسألة 1025) يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال،
٤٠٤ ص
(١٣٩٦)
تتميم
٤٠٥ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 1026) إذا أفطر مكرها بطل صومه،
٤٠٥ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 1027) إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا،
٤٠٥ ص
(١٣٩٩)
الفصل الثالث كفّارة الصوم
٤٠٦ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 1028) كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا،
٤٠٦ ص
(١٤٠١)
(مسألة 1029) تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين،
٤٠٧ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 1030) لا يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة،
٤٠٧ ص
(١٤٠٣)
(مسألة 1031) إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان،
٤٠٧ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 1032) إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفّارة معه،
٤٠٧ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 1033) إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة،
٤٠٧ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 1034) إذا كان الزوج مفطرا لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع،
٤٠٨ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 1035) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره،
٤٠٨ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 1036) وجوب الكفّارة موسّع،
٤٠٨ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 1037) مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم،
٤٠٨ ص
(١٤١٠)
(مسألة 1038) لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،
٤٠٨ ص
(١٤١١)
(مسألة 1039) إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليّا عليهم،
٤٠٩ ص
(١٤١٢)
(مسألة 1040) زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة،
٤٠٩ ص
(١٤١٣)
(مسألة 1041) تبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ملك المسكين،
٤٠٩ ص
(١٤١٤)
(مسألة 1042) تجزئ حقّة النجف
٤٠٩ ص
(١٤١٥)
(مسألة 1043) في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
٤٠٩ ص
(١٤١٦)
(مسألة 1044) يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
٤٠٩ ص
(١٤١٧)
الأوّل نوم الجنب مرة ثانية واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل،
٤٠٩ ص
(١٤١٨)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع،
٤٠٩ ص
(١٤١٩)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
٤٠٩ ص
(١٤٢٠)
الرابع أنّ الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشكّ في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا الفحص
٤١٠ ص
(١٤٢١)
الخامس أنّ من أكل أو شرب واثقا و معتقدا بقاء الليل و عدم طلوع الفجر،
٤١٠ ص
(١٤٢٢)
السادس أنّ من نظر إلى الفجر و تأكّد و لكن لم يثق بعدم الطلوع،
٤١٠ ص
(١٤٢٣)
السابع أنّ من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأنّ المغرب قد دخل، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب،
٤١٠ ص
(١٤٢٤)
الثامن أنّ من أفطر في آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب في السماء أو نحوه،
٤١١ ص
(١٤٢٥)
التاسع إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف،
٤١١ ص
(١٤٢٦)
العاشر سبق المنيّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا، مع عدم قصده و كونه واثقا من نفسه لعدم خروجه منه
٤١١ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1045) لا يسمح شرعا لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب أيّ مفطر آخر
٤١١ ص
(١٤٢٨)
الفصل الرابع شرائط وجوب الصوم
٤١٢ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 1046) لا يكون الصوم مشروعا للمسافر إلّا في ثلاثة مواضع
٤١٢ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 1047) الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة،
٤١٢ ص
(١٤٣١)
(مسألة 1048) يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صيام عليه،
٤١٢ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 1049) يصحّ الصوم من المسافر الّذي حكمه التمام،
٤١٣ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 1050) لا يصحّ الصوم من المريض،
٤١٣ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 1051) المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء، يختلف باختلاف الأشخاص،
٤١٣ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 1052) لا يكفي الضعف في جواز الإفطار،
٤١٤ ص
(١٤٣٦)
(مسألة 1053) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر الصحيّ فبان الخلاف أنّ الصوم كان مضرّا به،
٤١٤ ص
(١٤٣٧)
(مسألة 1054) قول الطبيب إذا كان يبعث على القلق و الخوف كان مسوغا للإفطار،
٤١٤ ص
(١٤٣٨)
(مسألة 1055) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النيّة
٤١٤ ص
(١٤٣٩)
(مسألة 1056) يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات
٤١٥ ص
(١٤٤٠)
(مسألة 1057) لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان و صوم الكفّارة و التعويض و غيرهما،
٤١٥ ص
(١٤٤١)
(مسألة 1058) لو صام الصبيّ تطوّعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال
٤١٥ ص
(١٤٤٢)
(مسألة 1059) لا يجب الصوم على المسافر إلّا المقيم عشرة أيّام
٤١٥ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1060) الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،
٤١٦ ص
(١٤٤٤)
(مسألة 1061) يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا
٤١٦ ص
(١٤٤٥)
(مسألة 1062) يجوز للمسافر التملّي من الطعام و الشراب،
٤١٦ ص
(١٤٤٦)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٤١٦ ص
(١٤٤٧)
(مسألة 1063) لا فرق بين المرضعة في أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها،
٤١٧ ص
(١٤٤٨)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٤١٧ ص
(١٤٤٩)
يثبت الهلال بالطرق التالية
٤١٧ ص
(١٤٥٠)
الأوّل بالعلم الوجدانيّ
٤١٧ ص
(١٤٥١)
الثاني بالاطمئنان الحاصل للإنسان بالشياع الناشئ من الكثرة لا بما هي كثرة،
٤١٨ ص
(١٤٥٢)
الثالث مضيّ ثلاثين يوما من هلال شهر شعبان
٤١٨ ص
(١٤٥٣)
الرابع البيّنة،
٤١٨ ص
(١٤٥٤)
الخامس حكم الحاكم الشرعيّ
٤١٩ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 1064) لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة عدل واحد
٤١٩ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 1065) اليوم الّذي لم يثبت الهلال في ليلته بأحد الطرق الماضية و يشكّ في أنّه من رمضان أو شعبان،
٤٢٤ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 1066) إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال و استمرّت هذه الحالة إلى عدّة شهور،
٤٢٥ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 1067) إذا لم يتمكّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان،
٤٢٥ ص
(١٤٥٩)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٤٢٥ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 1068) لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية
٤٢٥ ص
(١٤٦١)
(مسألة 1069) يفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر في النقاط التالية
٤٢٦ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 1070) يجب على المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه،
٤٢٧ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 1071) إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،
٤٢٧ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 1072) لا يجب الفور في القضاء، و إن كان الأحوط- استحبابا- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني،
٤٢٧ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 1073) لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر،
٤٢٨ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 1074) إذا فاتته أيّام من شهر رمضان لمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
٤٢٨ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 1075) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه فهنا صور
٤٢٨ ص
(١٤٦٨)
(مسألة 1076) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد، و بعد انتهاء الشهر و ارتفاع العذر،
٤٢٨ ص
(١٤٦٩)
(مسألة 1077) إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،
٤٢٩ ص
(١٤٧٠)
(مسألة 1078) يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور متعدّدة إلى شخص واحد فقير،
٤٢٩ ص
(١٤٧١)
(مسألة 1079) لا تجب فدية العبد على سيّده، و لا فدية الزوجة على زوجها،
٤٢٩ ص
(١٤٧٢)
(مسألة 1080) لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بدّ من دفع العين و هو الطعام،
٤٢٩ ص
(١٤٧٣)
(مسألة 1081) يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب،
٤٣٠ ص
(١٤٧٤)
(مسألة 1082) يجب على وليّ الميّت- و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر،
٤٣٠ ص
(١٤٧٥)
(مسألة 1083) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير،
٤٣٠ ص
(١٤٧٦)
(مسألة 1084) كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر،
٤٣٠ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 1085) إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور،
٤٣١ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 1086) إذا وجب على المكلّف صوم متتابع،
٤٣١ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 1087) إذا نذر أن يصوم شهرا أو أيّاما معدودة، فهل يجب التتابع؟
٤٣١ ص
(١٤٨٠)
(مسألة 1088) إذا فاته الصوم المنذور المعيّن الواجب فيه التتابع،
٤٣١ ص
(١٤٨١)
(مسألة 1089) الصوم من المستحبّات المؤكّدة
٤٣٢ ص
(١٤٨٢)
(مسألة 1090) يكره الصوم في موارد
٤٣٣ ص
(١٤٨٣)
(مسألة 1091) يحرم صوم العيدين، و صوم أيّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحجّ،
٤٣٣ ص
(١٤٨٤)
خاتمة في الاعتكاف
٤٣٤ ص
(١٤٨٥)
مسائل في الاعتكاف
٤٣٤ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 1092) يشترط في صحّته مضافا إلى العقل و الإيمان امور
٤٣٤ ص
(١٤٨٧)
الأوّل نيّة القربة،
٤٣٤ ص
(١٤٨٨)
(مسألة 1093) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا،
٤٣٤ ص
(١٤٨٩)
الثاني الصوم،
٤٣٤ ص
(١٤٩٠)
الثالث العدد،
٤٣٥ ص
(١٤٩١)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
٤٣٥ ص
(١٤٩٢)
(مسألة 1094) لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،
٤٣٥ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 1095) يدخل في المسجد سطحه و سردابه،
٤٣٥ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 1096) إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغي قصده،
٤٣٥ ص
(١٤٩٥)
الخامس يعتبر في صحّة اعتكاف العبد إذن سيّده،
٤٣٦ ص
(١٤٩٦)
السادس استدامة اللبث في المسجد الّذي شرع به فيه،
٤٣٦ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 1097) إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد،
٤٣٧ ص
(١٤٩٨)
فصل في أنواع الاعتكاف
٤٣٧ ص
(١٤٩٩)
(مسألة 1098) الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى شاء،
٤٣٨ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 1099) إذا شرط الرجوع و الهدم حال نيّة الاعتكاف، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه،
٤٣٨ ص
(١٥٠١)
(مسألة 1100) إذا نذر الاعتكاف، و شرط في ضمن نذره الرجوع فيه
٤٣٨ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 1101) إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،
٤٣٨ ص
(١٥٠٣)
فصل في أحكام الاعتكاف
٤٣٨ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 1102) لا بدّ للمعتكف من ترك امور
٤٣٨ ص
(١٥٠٥)
الأوّل مباشرة النساء جماعا،
٤٣٨ ص
(١٥٠٦)
الثاني الاستمناء
٤٣٩ ص
(١٥٠٧)
الثالث شمّ الطيب و الريحان مع قصد التلذّذ،
٤٣٩ ص
(١٥٠٨)
الرابع البيع و الشراء أثناء الاعتكاف
٤٣٩ ص
(١٥٠٩)
الخامس المماراة،
٤٣٩ ص
(١٥١٠)
(مسألة 1103) الأحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم،
٤٣٩ ص
(١٥١١)
(مسألة 1104) الظاهر أنّ المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف
٤٣٩ ص
(١٥١٢)
(مسألة 1105) إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة- جهلا أو سهوا- فالأظهر أنّه مبطل
٤٣٩ ص
(١٥١٣)
(مسألة 1106) إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،
٤٣٩ ص
(١٥١٤)
(مسألة 1107) إذا باع أو تاجر و هو معتكف بطل اعتكافه،
٤٤٠ ص
(١٥١٥)
(مسألة 1108) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا،
٤٤٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ٦٢٦) إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته،

(مسألة ٦٢٣): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف،

فصلّى مدّة على ذلك الوجه، ثمّ تبيّن أنّه غلط، فالظاهر الصحّة.

(مسألة ٦٢٤): تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة،

و أمّا الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة و الشاذّة فلا يسوغ الاكتفاء بها، كقراءة «ملك يوم الدّين» بفعل ماض مبنيّ على الفتح، فإنّها قراءة شاذّة لا يمكن الاعتماد عليها.

(مسألة ٦٢٥): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و العشاء على الأحوط،

و يجب عليهم الإخفات في الركعة الاولى و الثانية لصلاة الظهر و العصر، و يستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة، فإنّه يستحبّ الجهر فيها، أمّا صلاة الظهر في يوم الجمعة فيجوز فيها الجهر و الإخفات معا، و أمّا صلاة الجمعة، فالظاهر وجوب الجهر فيها بالقراءة على الإمام، و أمّا في الركعتين الأخيرتين فيجب فيها الإخفات على الأحوط.

(مسألة ٦٢٦): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته،

و إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الإخفات صحّت صلاته، و إذا لم يدر أنّ الواجب عليه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات، فإذا أدّاها جهرا أو إخفاتا بأمل أن يكون ذلك هو المطلوب عند اللّه تعالى في الواقع، ثمّ تبيّن له أنّ الأمر كان على العكس، فصلاته صحيحة و لا إعادة عليه، و إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، و لم تجب عليه إعادة ما قرأه، و كذلك الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنينة، فإنّه إن كان ذلك عامدا و ملتفتا بطلت صلاته، و إن كان ناسيا أو جاهلا صحّت.