منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٠ - الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة
و فيه فروع:
الأوّل: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح،
و تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الاولى منهما يقوم الإمام و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلا، و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و على أئمّة المسلمين (عليهم السلام) و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
الثاني: لا يعتبر العربيّة في غير القرآن من عناصر الخطبة،
و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربيّة، فعلى الإمام أن يعظهم باللغة الّتي يفهمونها.
الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
بمعنى: أنّ المكلّف مخيّر يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة، إذا توفّرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور:
١- دخول الوقت، و هو زوال الشمس على ما مرّ في صلاة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.
٢- اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام.
٣- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها، على ما نذكرها في صلاة الجماعة.