منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٣٠٠) تعتبر في الصلاة على الميّت امور
الفصل السادس في الصلاة على الميّت
تجب الصلاة وجوبا كفائيّا على كلّ ميّت مسلم ذكرا كان، أم انثى، حرّا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السنّ.
و إذا وجد ميّتا في بلاد الإسلام و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فهل يترتّب عليه أحكام الإسلام؟
و الجواب: الأحوط وجوبا ترتّبها عليه. و كذا لقيط دار الإسلام، و أمّا إذا وجد ميّتا في دار الكفر و شكّ في أنّه مسلم أو كافر فالأظهر عدم ترتّب أحكام الإسلام عليه، و إن كان أولى و أجدر، و كذا لقيط دار الكفر.
(مسألة ٣٠٠): تعتبر في الصلاة على الميّت امور:
١- النيّة على نحو ما تقدّم في غسله.
٢- حضور الميّت، فلا يصلي على الغائب.
٣- استقبال المصلّي القبلة.
٤- أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، و رجلاه إلى جهة يساره.
٥- أن يكون مستلقيا على قفاه.
٦- وقوف المصلّي خلفه محاذيا لبعضه، إلّا أن يكون مأموما و قد استطال الصفّ حتّى خرج عن المحاذاة.
٧- أن لا يكون المصلّي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة.