منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٤ - (منها) صلاة العيدين،
(مسألة ٩٧٠): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،
كبيت الطشت في مسجد الكوفة و غيره.
(مسألة ٩٧١): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
فلا يجوز للمسافر الّذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة ٩٧٢): التخيير المذكور استمراريّ،
فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، و بالعكس.
(مسألة ٩٧٣): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
(مسألة ٩٧٤): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: ...
«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر».
(مسألة ٩٧٥): يختصّ التخيير المذكور بالأداء
و لا يجري في القضاء.
خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة
(منها): صلاة العيدين،
و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبّة في عصر الغيبة جماعة و فرادى، و لا يعتبر فيها العدد و لا تباعد الجماعتين، و لا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. و كيفيّتها:
ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد و سورة، و الأفضل أن يقرأ في الاولى «و الشمس» و في الثانية «الغاشية» أو في الاولى «الأعلى» و في الثانية «و الشمس» ثمّ يكبّر في الاولى خمس تكبيرات، و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،