منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٧٥٥) إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص،
(مسألة ٧٥٠): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،
بل على كلّ عبادة و الأقوى مشروعيّة عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلّى أجزأت.
(مسألة ٧٥١): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطر على نفسه،
و عن كلّ ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبيّ كالزنى، و اللواط، و شرب الخمر، و النميمة، و نحوها، و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، و المتنجّسات، و شربها، إذا لم تكن مضرّة، إشكال و إن كان الأظهر الجواز و لا سيّما في المتنجّسات، و لا سيّما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أنّ الظاهر جواز إلباسهم الحرير و الذهب.
(مسألة ٧٥٢): يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة و غيرها،
كالصيام لعذر من مرض و نحوه، بل مطلقا على الأظهر و إن كان عامدا و ملتفتا، كما انّ الأظهر عدم الفرق بين تمكنه من القضاء و عدم تمكنه منه، و الأظهر إلحاق الامّ بالأب في وجوب قضاء صلواتها الّتي فاتت عنها على ولدها الأكبر و هو أولى الناس بميراثها و صيامها الّذي فات عنها في السفر دون الحيض و المرض.
(مسألة ٧٥٣): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّا، أو مجنونا
وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة ٧٥٤): إذا تساوى الذكران في السنّ،
كما لو كانا مولودين لأب واحد من زوجتين في وقت واحد وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدّد الفائت، و عدمه كما إذا اتّحد، أو كان وترا.
(مسألة ٧٥٥): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص،
فالأحوط