منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٢٦٩) يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إباحته.
الرابع: إباحة السدر و الكافور.
و أمّا الفضاء الّذي يشغله الغسل، و مجرى الغسالة و السدّة الّتي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصحّ الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صحّ الغسل، و كذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
(مسألة ٢٦٤): يجزئ تغسيل الميّت قبل برده.
(مسألة ٢٦٥): إذا تعذّر السدر و الكافور
فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمّم بدلا عن كلّ من الغسل بماء السدر، و الكافور، و بين تغسيله ثلاث مرّات بالماء القراح، و ينوي بكلّ منهما البدليّة عن الغسل بالسدر و الكافور.
(مسألة ٢٦٦): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة،
و لا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط، و لا فرق في السدر بين اليابس، و الأخضر.
(مسألة ٢٦٧): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل
ييمّم ثلاث مرّات، ينوي بواحد منها ما في الذمّة.
(مسألة ٢٦٨): يجب على الأحوط الجمع بين التيمّم بيد الحيّ و التيمّم بيد الميّت.
(مسألة ٢٦٩): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار
إذا احتمل تجدّد