منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٨٨١) إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروّي يسيرا،
و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالسا.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادسة: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم قيامه و يجلس فإذا جلس رجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم قيامه و يرجع شكّه حينئذ إلى الشكّ بين الاثنتين و الأربع، فيتمّ صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.
الثامنة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم قيامه فإذا هدم رجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام فإنّ عليه أن يهدم قيامه فإذا هدم و جلس رجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، و يتمّ صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط وجوبا في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا.
و يستثنى من قاعدة علاج الشكّ في عدد الركعات الحالات التالية:
الاولى: أن يكون المصلّي كثير الشكّ و مفرطا فيه فإنّ وظيفته حينئذ أن يلغي شكّه، و يفترض أنّه قد أتى بما شكّ فيه أي أنّه يبني على الأكثر، فإذا شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و أتمّ صلاته و لا شيء عليه و هكذا.