منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٨٨١) إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروّي يسيرا،
منها: ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها.
و منها: ما يمكن علاج الشكّ فيها و تصحّ الصلاة حينئذ و هي تسع صور:
الاولى: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة أو بعد رفع الرأس منها، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتشهّد و يسلّم و قبل أن يأتي بأيّ مبطل و مناف للصلاة، يقوم ناويا أن يصلّي صلاة الاحتياط قربة إلى اللّه تعالى فيكبّر تكبيرة الإحرام و يأتي بركعة واحدة من قيام إن كانت وظيفته الصلاة قائما، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا، و حينئذ فإن كانت صلاته في الواقع تامّة اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة و إلّا فمكمّلة.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، سواء كان في حال القيام أم الركوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود، فيبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يقوم و يأتي بصلاة الاحتياط، و هل وظيفته في هذه الصورة التخيير بين الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو التعيين بالاحتياط بركعتين من جلوس؟
و الجواب: الأظهر هو التعيين، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشكّ بين الاثنين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،