مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٢ - ٥٣- ما روى فى زرارة بن اعين
جعفر (عليه السلام) أنه لا يرث مع الأم و الأب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام).
أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا يجوز لي رده، و أما في الكتاب في سورة النساء فإن اللّه عزّ و جلّ يقول يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النّصف و لأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس يعني إخوة لأب و أم و إخوة لأب و الكتاب يا يونس قد ورث هاهنا مع الأبناء فلا تورث البنات إلا الثلثين.
٥- عنه عن محمد بن مسعود، عن الخزاعي عن محمد بن زياد عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، قال و اللّه لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد اللّه (عليه السلام) لانتفخت ذكور الرجال على الخشب.
٦- عنه عن محمد بن قولويه، قال حدثني سعد بن عبد اللّه، قال حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يوما و دخل عليه الفيض بن المختار، فذكر له آية من كتاب اللّه عزّ و جلّ تأولها أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقال له الفيض جعلني اللّه فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال و أي الاختلاف يا فيض،
فقال له الفيض إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم، حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي و يطمئن إليه قلبي، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا إن اللّه افترض عليهم لا