مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٦ - ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
فنصاب القسامة فيه خمسة و عشرون، كما صرح به جماعة، و في الجواهر: «بل هو المشهور كما اعترف به الفاضل»، و نسبه في الغنية لرواية الأصحاب، مشعرا بإجماعهم عليه، بل هو صريح الشيخ في الخلاف.
لصحيح عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا. و عليهم أن يحلفوا»[١].
و صحيح ابن فضال و يونس عن الرضا عليه السّلام، و خبر أبي عمرو المتطبب فيما عرضه على أبي عبد اللّه عليه السّلام من فتاوى أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات: «و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و على ما بلغت ديته في الجروح [الجوارح. يب] ألف دينار ستة نفر، و ما كان دون ذلك فحسابه [فبحسابه.
كافي، تهذيب] من ستة نفر. و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوتمن الغنن و البححو نقص اليدين و الرجلين. فهذه ستة أجزاء الرجل»[٢].
و بذلك يخرج عن ما قد يظهر من إطلاق بعض النصوص من أنها خمسون في العمد و الخطأ معا.
و لعل ما في المقنعة و المبسوط و المراسم من إطلاق أن القسامة خمسون محمول على العمد. أما لو أريد به العموم للخطأكما صرح به في اللمعة و نسبه في الجواهر للعلامة و ولده و الشهيدين، بل في الروضة أنه الأشهر-
[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ١١ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: ١، ٢.