مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٥ - ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
و القسامة في النصوص، و منها صحيحا بريد و زرارة المتقدمان.
و أشكل من ذلك ما في الجواهر، حيث قال: «نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر».
إذ فيهمع ابتناءه على جواز حكم الحاكم بعلمه، و قد سبق المنع منه-: أن التواتر إنما يحصل من الخبر الحسّي، و ظاهر نصوص القسامة أنها لا تبتني على الحسّ، بل على الحدس القطعي، لظهور أن خبرهم لو كان حسيا كفى شهادة اثنين منهم من دون قسم، و قد صرح في نصوص القسامة- و منها ما تقدمأنه إنما يحتاج لها مع فقد الشاهدين.
بل هو كالصريح من قول الأنصار في صحيح بريد المتقدم: «و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره»، و قريب منه ما في صحيح زرارة المشار إليه آنفا و غيره مما تضمن قصة الأنصاري المقتول. لظهوره في المفروغية عن أن المطلوب منهم القسم عن حدس من دون رؤية.
و كذا قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»[١]، و نحوه أو عينه ما في صحيحه الآخر[٢]. إذ هو صريح في أن القسامة تكون من دون مشاهدة للقتل.
هذا كله في القتل العمدي الذي هو محل الكلام. و أما القتل خطأ
[١] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٩ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: ١.
[٢] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ١٠ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: ٣.