مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٤ - ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟
أو وجود شخص عند القتيل ملطخ بالدم، أو حامل لسلاح ملطخ به، أو نحو ذلك.
قال في الجواهر: «لا ريب في اعتباره عندنا فيها، من غير فرق بين النفس و الأعضاء، و إن حكي عن الشيخ في المبسوط عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه ... بل عن السرائر: أن عليه في النفس إجماع المسلمين، و في الأعضاء إجماعنا ... و في الغنية: و القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة. يدل على ذلك إجماع الطائفة ...».
و لا يخفى أن ذلك و إن كان مناسبا لمورد تشريع القسامة في نصوصها المتقدمة، كصحيح بريد، و صحيح زرارة و معتبر أبي بصير المشار إليهما، و غيرها.
إلا أنه لا يكفي في التقييد بعد إطلاق بعض نصوصها، كموثق أبي بصير المتقدم و غيره من ما يأتي الكلام فيه.
و قد استدل بعض مشايخنا قدس سرّه في مباني تكملة المنهاج على اعتبار اللوث بوجهين:
الأول: ما تضمنه غير واحد من نصوص القسامةو منها موثق زرارة و معتبر ابن سنان المتقدمانمن تعليل تشريع القسامة بحجز الفاجر و المعروف بالشر المتهم عن القتل، حيث يدل ذلك على عدم تشريعها إلا مع كون المتهم فاسقا معروفا بالشرّ، و هو معنى اللوث.
و فيه .. أولا: أنه كما ورد التعليل بذلك ورد التعليل بأنه لو لا ذلك