شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٩٥
٩٨- قوله: (و لو وجد مقتولا، و ادّعى قتله على غيره و عدم البيّنة، ففي القود تردّد) [١].
منشؤه: من حيث إنّه مضمون عليه، و الضمان يكون بالمثل، فيكون هنا بالقود.
و من أصالة البراءة، و كون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ، و الضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ، فلا قود، فيكون عليه الدية.
و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٢].
و بالثاني قال المحقّق في (الشرائع) [٣]. و هو الأقوى.
٩٩- قوله: (فالضمان على الحافر، على تردّد) [٤].
منشؤه: من عموم: إذا اجتمع المباشر [٥].
و [من] [١] أنّ الدافع مغرور بسبب جهله، فالضمان على الحافر. و هو الأقوى.
١٠٠- قوله: (ففي [أخذه] [٢] الدية من العاقلة تردّد) [٣].
منشؤه: من عموم الأحاديث الدالّة على لزوم الدية للعاقلة و تسليمها إلى
[١] في نسخة «أ»: (هو)، و ما أثبتناه هو الصحيح.
[١] في نسخة «أ»: (أخذ)، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] المختصر النافع: ٤٧٨. و لم يرد في نسخة «ب»: (منشؤه: من عموم إذا اجتمع. إلى.
من العاقلة تردّد).
[١] المختصر النافع: ٤٦١.
[٢] النهاية: ٧٥٧.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ٢٣٥.
[٤] المختصر النافع: ٤٦٣.
[٥] انظر: الوسائل ٢٩: ٢٣٣، أبواب موجبات الضمان، ب ١.