شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٧٩ - كتاب المواريث
[كتاب المواريث]
٧٤- قوله: (و لو أسلموا أو [أسلم] [١] أحدهم، قال الشيخ: يردّ عليهم ما فضل عن سهم الزوجيّة [٢]. و فيه تردّد) [٣].
منشؤه: من أنّه إذا حكم بالردّ عليها صدقت الوحدة، فإذا صدقت ورد الخلاف المتقدّم، أعني: أنّه مع الوحدة لا مشاركة لمن أسلم معه.
و من رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [٤] المقتضية لعدم الردّ، فيشترك مع الإمام، فإن اقتسما لم يرث الكافر إذا أسلم شيئا.
و الأقوى عدم الردّ عليها.
٧٥- قوله: (و في الزوج و الزوجة تردّد) [٥].
منشؤه: من أصالة عدم الفكّ، و عدم جبر المالك على البيع، خرج ما تقدّم للاتّفاق، فيبقى الباقي.
و من رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق (عليه السلام) [٦]، و بها عمل
[١] من المصدر.
[٢] النهاية: ٦٦٤.
[٣] المختصر النافع: ٣٨٢.
[٤] التهذيب ٩: ٢٩٤- ١٠٥٥، الاستبصار ٤: ١٤٩- ٥٦٤، الوسائل ٢٦: ١٩٨، أبواب مواريث الأزواج، ب ٣، ح ٥.
[٥] المختصر النافع: ٣٨٥.
[٦] الفقيه ٤: ٢٤٦- ٧٩٣، التهذيب ٩: ٣٣٧- ١٢١٣، الاستبصار ٤: ١٧٨- ٦٧٤، الوسائل ٢٦: ٥١، أبواب موانع الإرث، ب ٢٠، ح ٧.