شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٧٤ - كتاب الغصب

[كتاب الغصب]

٧٠- قوله: (و في الرجوع بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و اجرة السكنى تردّد) [١].

منشؤه: من أنّه قد استوفى تلك المنفعة، فما أخذ من قيمتها لا يكون مأخوذا منه مجّانا، بل قد أخذ عوضه، فلا يكون له الرجوع به.

و من حيث إنّما استوفى المنفعة لكونه مالكا لها بالشراء لا يسلّم عوضها، فيكون قد غرّه البائع باستيفائها مجّانا، فوجب أن يكون ضامنا لدركها كما كان ضامنا للأصل.

و الأقوى الرجوع على البائع. و قد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في بيع الحيوان، فطالعه هناك [١].


[١] لم يبحث بيع الحيوان في مخطوطتي الكتاب. راجع المختصر النافع: ٢١٨- ٢١٩- المسألة الخامسة.


[١] المختصر النافع: ٣٦٩.