شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٧٢ - كتاب الأطعمة و الأشربة

و بالأوّل قال أكثر العلماء.

و قال القاضي بتحريم الثانية دون الأولى [١].

و قال ابن إدريس بتحريم الأولى دون الثانية [١].

و لكلّ وجه، و الأقوى التحريم.

٦٨- قوله: (و [كذا] [٢] العلقة و لو في البيضة، و في نجاستها تردّد) [٢].

منشؤه: من أنّها دم، و كلّ دم نجس، فيدخل في العموم.

و من أنّها و إن كانت دما إلّا أنّ الدم النجس هو ما كان من نفس سائلة، و العلقة ليست كذلك، و من هذا يعلم أنّ في الكبرى منعا.

و الأقوى النجاسة، و [المقوّي] [٣] الاحتياط، و اختصاصها باسم خاصّ لا ينافيه، لأنّها صنف منه.

٦٩- قوله: (و في ثمرة الزرع و الشجر تردّد) [٣].

منشؤه: من اختلاف الروايات، فإنّ في بعضها وردت الرخصة، كرواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤].

و في بعضها ورد المنع، كرواية الحسن بن [علي بن] [٥] يقطين عن أبي


[١] السرائر ٣: ١١١، و ذكر فيه المثانة و المرارة ضمن المحرّمات.

[٢] في المخطوطتين: (في)، و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] في المخطوطتين: (المقيّد)، و ما أثبتناه أنسب.


[١] المهذّب ٢: ٤٤١.

[٢] المختصر النافع: ٣٦٤.

[٣] المختصر النافع: ٣٦٦.

[٤] التهذيب ٧: ٩٣- ٣٩٣، الوسائل ١٨: ٢٢٦، أبواب بيع الثمار، ب ٨، ح ٣.

[٥] من المصدر.