شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٧٠ - كتاب الصيد و الذبائح

[كتاب الصيد و الذبائح]

٦٥- قوله: (و في الظّفر و السنّ عند الضرورة تردّد) [١].

منشؤه: من عموم الروايات الدالّة على جواز الذبح بغير الحديد، ممّا يفري الأوداج و ينهر [١] الدم في حال الضرورة [٢]، و هذه العمومات شاملة للسنّ و الظّفر، فيدخلان في الإباحة.

و من أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص، و الأصل المنع، إلّا ما وردت الرخصة به، و لم ترد الرخصة بهما، فيبقيان على حكم أصل المنع.

و بالأوّل قال ابن إدريس [٣].

و بالثاني قال الشيخ في (الخلاف) [٤] و (المبسوط) [٥].

و الأقوى الأوّل.

[و] [٦] إن قيل: إنّ رواية رافع بن خديج [٧] مصرّحة بالمنع فيهما.

فالجواب: هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب، و إنّما رجالها من العامّة [٢]، فلا اعتماد عليها.


[١] نهر: أجرى. لسان العرب ١٥: ٣٠٢- نهر.

[٢] في نسخة «ب»: من طرق العامّة.


[١] المختصر النافع: ٣٥٧.

[٢] انظر: الوسائل ٢٤: ٨، أبواب الذبائح، ب ٢.

[٣] السرائر ٣: ٨٦.

[٤] الخلاف ٦: ٢٢- مسألة ٢٢.

[٥] المبسوط ٦: ٢٦٣.

[٦] نسخة «ب».

[٧] مسند أحمد ٣: ٤٦٣.