شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٧٠ - كتاب الصيد و الذبائح
[كتاب الصيد و الذبائح]
٦٥- قوله: (و في الظّفر و السنّ عند الضرورة تردّد) [١].
منشؤه: من عموم الروايات الدالّة على جواز الذبح بغير الحديد، ممّا يفري الأوداج و ينهر [١] الدم في حال الضرورة [٢]، و هذه العمومات شاملة للسنّ و الظّفر، فيدخلان في الإباحة.
و من أنّ روايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص، و الأصل المنع، إلّا ما وردت الرخصة به، و لم ترد الرخصة بهما، فيبقيان على حكم أصل المنع.
و بالأوّل قال ابن إدريس [٣].
و بالثاني قال الشيخ في (الخلاف) [٤] و (المبسوط) [٥].
و الأقوى الأوّل.
[و] [٦] إن قيل: إنّ رواية رافع بن خديج [٧] مصرّحة بالمنع فيهما.
فالجواب: هذه الرواية غير مرويّة من طرق الأصحاب، و إنّما رجالها من العامّة [٢]، فلا اعتماد عليها.
[١] نهر: أجرى. لسان العرب ١٥: ٣٠٢- نهر.
[٢] في نسخة «ب»: من طرق العامّة.
[١] المختصر النافع: ٣٥٧.
[٢] انظر: الوسائل ٢٤: ٨، أبواب الذبائح، ب ٢.
[٣] السرائر ٣: ٨٦.
[٤] الخلاف ٦: ٢٢- مسألة ٢٢.
[٥] المبسوط ٦: ٢٦٣.
[٦] نسخة «ب».
[٧] مسند أحمد ٣: ٤٦٣.