شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٥١ - كتاب النكاح
و رواية محمّد بن مسلم [١] محمولة. و الألف و اللّام في العقد قيل:
عوض من المضاف إليه، تقديره: ففي [١] جواز عقد المولى، لعدم جواز غيره.
و فيه نظر، و الحقّ أنّ الألف و اللّام للجنس، فتأمّل.
٤٤- قوله: (و في تحليل أمته لمملوكه تردّد، و مساواته بالأجنبي أشبه) [٢].
منشؤه: [من] [٣] اختلاف الروايات، فرواية علي بن يقطين عن الرضا (عليه السلام) تقتضي المنع [٤]، و يؤيّدها أنّه نوع تمليك و العبد لا يملك. و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) تقتضي الجواز [٥]، و يؤيّدها أنّها نوع إباحة، و العبد أهل للإباحة. و ربّما صلح المؤيّدان منشأين.
و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٦].
و بالثاني قال ابن إدريس [٧].
و الأقوى المنع.
و فتوى العلّامة في هذه المسألة مختلفة، ففي (المختلف) [٨] اختار المنع، و في (القواعد) [٩] و (الإرشاد) [١٠] اختار الجواز.
[١] لم يرد في نسخة «ب»: (ففي).
[١] الفقيه ٣: ٢٩٠- ١٣٨٠، التهذيب ٧: ٢٤٥- ١٠٦٧، الوسائل ٢١: ١٤٢، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٤١، ح ١.
[٢] المختصر النافع: ٢٩٥.
[٣] نسخة «ب».
[٤] التهذيب ٧: ٢٤٣- ١٠٦٢، الاستبصار ٣: ١٣٧- ٤٩٥، الوسائل ٢١: ١٣٠، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٣٣، ح ٢.
[٥] الفقيه ٣: ٢٨٤- ١٣٥٤، الوسائل ٢١: ١٤٦، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٤٣، ح ١.
[٦] النهاية: ٤٩٤.
[٧] السرائر ٢: ٦٣٣.
[٨] المختلف ٧: ٢٧٨- مسألة ١٩٩.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ٣١.
[١٠] الإرشاد ٢: ١٤.