شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤٧ - كتاب الوصايا

عدالته فقد رضي بنظره، فيكون رضاه هو المعتبر في صحّة نصبه [١] من غير اعتبار شيء آخر.

و الأقوى الأوّل.

١٩- قوله: (و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد) [٢].

منشؤه: من عدم ورود النصّ به بخصوصه، فيقف على الدلالة الشرعية.

و من قيام اليمين مقام الشاهد في الكلّ، فليكن في الخبر شيء، أعني:

الوصية كذلك. و الضمير إن رجع إلى الوصيّة بالولاية- كما هو مصرّحة في شرائعه [٣]- فالأقوى عدم الثبوت، و إن رجع إلى الوصيّة بالمال فلا وجه للتردّد، فإنّه جزم به في شرائعه من غير تردّد [٤].

و الأقوى الثبوت، فهذا التردّد ساقط عن درجة الاعتبار.


[١] في نسخة «ب»: (نصيبه).

[٢] المختصر النافع: ٢٦٨.

[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٩٧.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ١٩٧.