شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤٢ - كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات

[كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات]

١٢- قوله: (و في وقف من بلغ عشرا تردّد) [١].

منشؤه: من كونه محجورا عليه ما لم يستكمل.

و من رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله أعتق أو تصدق» [٢]، و الوقف صدقة.

و الأوّل أقوى.

١٣- قوله: (و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية) [٣].

منشؤه: من رواية ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن الصادق (عليه السلام)، القائلة: «لا يرجع الرجل في ما وهب لزوجته [١]، و لا المرأة في ما وهبت زوجها» [٤].

و من كونهما ليسا بذي رحم حقيقة، و النهي يختصّ بذي الأرحام، فلا يتعدّى الحكم عنهم، اقتصارا على موضع التعيين. و هو مختار ابن


[١] في المصدر: (لامرأته) بدل: (لزوجته).


[١] المختصر النافع: ٢٥٦.

[٢] الكافي ٧: ٢٨- ١، الوسائل ١٩: ٢١١، كتاب الوقوف و الصدقات، ب ١٥، ح ١.

[٣] المختصر النافع: ٢٦٠.

[٤] الكافي ٧: ٣٠- ٣، التهذيب ٩: ١٥٢- ٦٢٤، الوسائل ١٩: ٢٣٩، كتاب الهبات، ب ٧، ح ١.