شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤١ - كتاب الوكالة

[كتاب الوكالة]

١١- قوله: (و في وكالته له على المسلم تردّد) [١].

منشؤه: من عموم قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٢]، و فعل الوكيل فعل الموكّل، فتحقّق السبيل. و لأنّه مساعدة للذميّ و إعانة له على المسلم، و هو غير جائز، لعموم قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً [٣].

و من أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه، لعصمة ماله شرعا، و كما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [١].

و الأوّل مختار الشيخين في (النهاية) [٤] و (المقنعة) [٥].

و الثاني مختار ابن إدريس [٦].

و الأقوى الجواز على كراهية.


[١] نسخة «ب»: (و من أن حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاء الذمّي له، فجاز للمسلم من غير فرق).


[١] المختصر النافع: ٢٥٢.

[٢] النساء: ١٤١.

[٣] المجادلة: ٢٢.

[٤] النهاية: ٣١٧.

[٥] المقنعة: ٨١٧.

[٦] السرائر ٢: ٩٠- ٩١.