شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٧ - كتاب الخمس
[كتاب الخمس]
١٣- قوله: (و هل يجوز أن [تخصّ به] [١] طائفة حتّى [الواحدة] [٢]؟ فيه تردّد) [٣].
منشؤه: من أنّ (اللّام) في الآية [١] هل هي للملك، أو لبيان المصرف؟
كلاهما محتمل.
فإن قلنا بالأوّل وجبت القسمة قطعا، لاستحقاق كلّ صنف منهما.
و إن قلنا بالثاني لم تجب، لتحقّق المصرف في كلّ واحد من الأصناف.
و بالأوّل قال الشيخ [٤].
و بالثاني قال ابن إدريس [٥].
و الأقوى الثاني.
١٤- قوله: (و في اعتبار الإيمان تردّد) [٦].
منشؤه: من عموم الآية [٧] و الرواية [٨].
[١] قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. الأنفال: ٤١.
[١] في المخطوطتين: (يخص)، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] في المخطوطتين: (الواحد)، و ما أثبتناه من المصدر.
[٣] المختصر النافع: ١٢٥.
[٤] المبسوط ١: ٢٦٢.
[٥] السرائر ١: ٤٩٧.
[٦] المختصر النافع: ١٢٥.
[٧] الأنفال: ٤١.
[٨] انظر: الوسائل ٩: ٥٠٩- ٥١٨، أبواب قسمة الخمس، ب ١.