تفسير الحبري - الكوفي الحبري، حسين بن حكم - الصفحة ٩٥ - الأمر الثاني إنّ المورد لا يخصّص
بدونه، بل يحرم كما قيل.
فقد ردّ السيوطي على هذا الزعم بقوله: و قد أخطأ في ذلك، بل له فوائد:
منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
و منها: تخصيص الحكم به عند من يرى أنّ العبرة بخصوص السبب.
و منها: أنّ اللّفظ قد يكون عامّا، و يقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإنّ دخول صورة السبب قطعيّ.
و منها: دفع توهّم الحصر [١].
الأمر الثاني: إنّ المورد لا يخصّص:
و اعترض أيضا: بأنّ ما يستفاد من أسباب النزول هو تعيين موارد أحكام الآيات و أسبابها الخاصّة، و من المعلوم أنّ ذلك لا يمكن أن يحدّد مداليل الآيات و لا يخصّص عموم الأحكام، و قد عنون علماء اصول الفقه لهذا البحث بعنوان: «إنّ المورد لا يخصّص الحكم».
قال الاصوليّ المقدسيّ: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاصّ لم يسقط عمومه، و كيف ينكر هذا، و أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، و آية اللّعان في هلال بن أميّة.
و هكذا [٢].
[١] المصدر السابق (ج ١ ص ٧- ١٠٩).
[٢] روضة الناظر و جنّة المناظر لابن قدامة المقدسي (ص ٥- ٢٠٦)، و انظر الإتقان للسيوطي (ج ١ ص ١١٠).